الى الاخ ابو ندى : امكانية الطعن في لائحة الترقية برمتها
تحياتي الحارة
من المتفق عليه فقها وقضاء ان أي قرار اداري يجب أن يقوم على سبب ، وأن هذا السبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره وعلى الادارة اثبات ذلك والا اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة يبرر الالغاء.
وعليه فترقية 2006 بالنسبة لجميع الفئات و الهيئات بعض معطياتها غير قانونية وغير واقعية بحجة - للمثال لا للحصر-أن مجموعة من الاساتذة حصلوا علة نقطة تفتيش 20/20 بدون زيارة ولا تقرير وهذا يتعارض مع المذكرة الوزارية رقم 86 الصادرة في 20 رمضان 1406 الموافق ل 29 ماي 1986 التي تنص صراحة على أن أي مفتش يجب أن يحرر عقب كل تفتيش للأستاذ أوالأستاذة تقريرا يتم التركيز في مضمونه على تقويم عمل الأستاذ وتوجيهات لتطوير أدائه التربوي والتعليمي ، وأن يضمنه نقطة تفتيش كاملة من 0 الى 20 تعكس مضمون التقرير. فعدم حة وقائع التنقيط يجعل تنقيط المفتش مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة.....فالمفتش او حتى المدير في ممارستهما للاختصاصات المنوطة بهما قانونا، يجب أن لا يخضع في تصرفاتهما وقراراتهما لما تمليه عليهما الأهواء والميول، وإنما يجب أن يستندا في كل ما يصدرا من قرارات تدخل في نشاطهما التأطيري والإداريالى أسباب واقعية تبرر اتخاذها حتى ولو كانت تلك القرارات تخضع لسلطتهما التقديرية بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وأن لا يؤدي ذلك الانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أغراض شخصية حيادا على المصلحة العامة من خلال القرارات الصادرة عنهما.
فالمفتش عند منحة نقطة ما للأستاذ ولم يدل بتقرير التفتيش الذي يثبت قيامه بعمله الوظيفي هذا يكون قرار التنقيط مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ، عيب السبب ، عيب مخالفة القانون والطعن فيه بالغائه مؤسس خاصة وأن هذه النقط -لدي أمثلة كثيرة من ربوع المغرب-اضرت ضررا كبيرا بمصلحة شريحة كبيرة من المترشحين وأثرت تأثيرا سلبيا على المراكز القانونية للمعنيين بالترقي في الدرجة.
ولك يا اخي ابو ندى وكل الإخوة كل التقدير والاحترام