![]() |
هذه أبرز التعديلات التي أدخلتها حكومة بنكيران على مدونة السير
و م ع صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس، الخميس 09 يوليوز، على مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010). وشكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أحد أبرز التعديلات التي همت المدونة التي ت إعداد في عهد وزير التجهيز والنقل السابق، كريم غلاب. وتلغي التعديلات أيضا عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، إلى جانب ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير. وحسب وثيقة للوزارة المكلفة بالنقل فإنه تم التنصيص أيضا على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة . تخفيض قيمة الغرامة حسب آجال الأداء كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها. وبخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغ هذه الغرامات بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقض 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة. وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة. وبموجب التعديلات الجديدة التي همت مدونة السير، فقد تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة. السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب تدخ لائحة المخالفات وجرى أيضا إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته. كما يشمل التعديل الذي هم بمدونة السير المقتضيات المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف ” ب” عوض صنف ” أ ” لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات. كما سيتم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)، وإعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة – بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد. حماية اللك السابق للعربة من جهة أخرى، تتيح هذه التعديلات كذلك للأطباء تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، إلى جانب تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل اجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة، حيث سيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت. وتتناول التعديلات أيضا الجانب المتعلق بتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا، والتنصيص على العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها. كما تنص على الاستفادة من الايجابيات التي توفرها تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة . تغغير في مسطرة إحداث مراكز المراقبة التقنية وتشمل أيضا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية؛ وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية. ويهدف مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي تقدم به السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل إلى المجلس الحكومي المنعقد أمس ، إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية بالمغرب . |
بشرى للسائقين.. تخفيض غرامات المخالفات وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز
http://insafpress.com/images/2015/0705/sayr2.jpg انصاف بريس - السبت 11 يوليوز 2015 ===أفادت "المساء" أن المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس في الرباط، صادق على تعديلات مهمة لمقتضيات مدونة السير، منها إحداث مبدأ الغرامة المنخفضة بحسب آجال الأداء، وهو ما سيجعل الغرامات من الدرجة الأولى تنخفض بـ300 درهم (43ـ في المائة)، والدرجة الثانية بـ200 درهم (40ـ في المائة)، والدرجة الثالثة بـ150 درهما (50ـ في المائة)، عند أدائها فورا أو داخل 24 ساعة.
مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية تهم، أيضا، الأداء في أجل لا يتجاوز 15 يوما، إذ سيستفيد السائق من تخفيض يصل إلى 25 في المائة بالنسبة للغرامات من الدرجة الأولى و30 في المائة للدرجة الثانية و33 في المائة للدرجة الثالثة. |
http://insafpress.com/images/2015/0705/sayr2.jpgبشرى للسائقين.. تخفيض غرامات المخالفات وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز
|
رَدو البال. القانون الجديد يمنع الشرطة والدرك سحب ‘البِيرمي’ إلا في حالة حادثة سير خطيرة
رَدو البال. القانون الجديد يمنع الشرطة والدرك سحب ‘البِيرمي’ إلا في حالة حادثة سير خطيرة زنقة 20 . الرباط تفاصيل هامة للسائقين، حملتها التعديلات الجديدة لقانون مدونة السير، أبرزها أن رخخصة السير، لن يكون باستطاعة عنصر شرطة أو درك سحبها سوى في حالة ارتكاب حادثة سير خطيرة. فقد صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس (9 يوليوز) في الرباط، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 – 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010). مشروع القانون (رقم 14 – 116)، الذي تقدم به الوزير المكلف بالنقل، يهدف إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية. وقد شمل التعديل الذي جاء به المشروع، الذي أعد من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية، عدة مقتضيات، منها ما يتعلق برخصة السياقة من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية. كما ينص هذا المشروع على تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه. وفي مجال العقوبات، ينص المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة. وتم أيضا إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول. وينص المشروع على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، إضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية وكذا إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات. |
أهم تعديلات مشروع قانون مدونة السير على الطرق https://www.youtube.com/watch?v=VtyaPMC1B70 |
| الساعة الآن 19:32 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها