هذه أبرز التعديلات التي أدخلتها حكومة بنكيران على مدونة السير - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nadiazou
nadiazou
:: مراقبة عامة ::
تاريخ التسجيل: 19 - 10 - 2013
المشاركات: 11,987
معدل تقييم المستوى: 1406
nadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميزnadiazou في سماء التميز
nadiazou غير متواجد حالياً
نشاط [ nadiazou ]
قوة السمعة:1406
قديم 10-07-2015, 23:17 المشاركة 1   
متابعة هذه أبرز التعديلات التي أدخلتها حكومة بنكيران على مدونة السير

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
و م ع
صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس، الخميس 09 يوليوز، على مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010).
وشكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أحد أبرز التعديلات التي همت المدونة التي ت إعداد في عهد وزير التجهيز والنقل السابق، كريم غلاب.
وتلغي التعديلات أيضا عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، إلى جانب ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.
وحسب وثيقة للوزارة المكلفة بالنقل فإنه تم التنصيص أيضا على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة .
تخفيض قيمة الغرامة حسب آجال الأداء
كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.
وبخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغ هذه الغرامات بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقض 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة. وبموجب التعديلات الجديدة التي همت مدونة السير، فقد تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.
السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب تدخ لائحة المخالفات
وجرى أيضا إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.
كما يشمل التعديل الذي هم بمدونة السير المقتضيات المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف ” ب” عوض صنف ” أ ” لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات.
كما سيتم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)، وإعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة – بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد.
حماية اللك السابق للعربة
من جهة أخرى، تتيح هذه التعديلات كذلك للأطباء تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، إلى جانب تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل اجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة، حيث سيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت.
وتتناول التعديلات أيضا الجانب المتعلق بتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا، والتنصيص على العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها.
كما تنص على الاستفادة من الايجابيات التي توفرها تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة .
تغغير في مسطرة إحداث مراكز المراقبة التقنية
وتشمل أيضا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية؛ وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.
ويهدف مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي تقدم به السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل إلى المجلس الحكومي المنعقد أمس ، إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية بالمغرب .









آخر مواضيعي

0 التقاعد النسبي : الآثار و الانعكاسات
0 التقاعد لحد السن
0 التعاضدية العامة للتربية الوطنية تطلق الخدمة الالكترونية لمنحة التقاعد و الوفاة والايتام.
0 علاجات تطبيقية لمشكلة كراهية الابناء للمدرسة
0 بحث مثير يكشف عن الكلمات التي تُظهر توتّر الشخص
0 خطير بالفيديو:"فيروس" يهدد جميع رواد "الفايسبوك" وهذه التفاصيل
0 هذه توصيات جطو لإنقاذ صندوق التقاعد - تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2017
0 اعتداء تلميذ على أستاذ بالثانوية ابن بطوطة
0 الطريق إلى أبوة صالحة
0 الزواج الثاني .. حلم الأزواج !


nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 76,977

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7946
جديد بشرى للسائقين.. تخفيض غرامات المخالفات وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز
قديم 11-07-2015, 02:26 المشاركة 2   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ انصاف بريس - السبت 11 يوليوز 2015 ===أفادت "المساء" أن المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس في الرباط، صادق على تعديلات مهمة لمقتضيات مدونة السير، منها إحداث مبدأ الغرامة المنخفضة بحسب آجال الأداء، وهو ما سيجعل الغرامات من الدرجة الأولى تنخفض بـ300 درهم (43ـ في المائة)، والدرجة الثانية بـ200 درهم (40ـ في المائة)، والدرجة الثالثة بـ150 درهما (50ـ في المائة)، عند أدائها فورا أو داخل 24 ساعة.

مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية تهم، أيضا، الأداء في أجل لا يتجاوز 15 يوما، إذ سيستفيد السائق من تخفيض يصل إلى 25 في المائة بالنسبة للغرامات من الدرجة الأولى و30 في المائة للدرجة الثانية و33 في المائة للدرجة الثالثة.


الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 76,977

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7946
افتراضي
قديم 11-07-2015, 02:30 المشاركة 3   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹبشرى للسائقين.. تخفيض غرامات المخالفات وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز

الحمد لله رب العالمين

abo fatima
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية abo fatima

تاريخ التسجيل: 7 - 1 - 2013
المشاركات: 6,890

abo fatima غير متواجد حالياً

نشاط [ abo fatima ]
معدل تقييم المستوى: 875
افتراضي رَدو البال. القانون الجديد يمنع الشرطة والدرك سحب ‘البِيرمي’ إلا في حالة حادثة سير خطيرة
قديم 11-07-2015, 11:48 المشاركة 4   


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
رَدو البال. القانون الجديد يمنع الشرطة والدرك سحب ‘البِيرمي’ إلا في حالة حادثة سير خطيرة

زنقة 20 . الرباط
تفاصيل هامة للسائقين، حملتها التعديلات الجديدة لقانون مدونة السير، أبرزها أن رخخصة السير، لن يكون باستطاعة عنصر شرطة أو درك سحبها سوى في حالة ارتكاب حادثة سير خطيرة.
فقد صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس (9 يوليوز) في الرباط، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 – 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010).
مشروع القانون (رقم 14 – 116)، الذي تقدم به الوزير المكلف بالنقل، يهدف إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية.
وقد شمل التعديل الذي جاء به المشروع، الذي أعد من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية، عدة مقتضيات، منها ما يتعلق برخصة السياقة من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
كما ينص هذا المشروع على تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه.
وفي مجال العقوبات، ينص المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة.
وتم أيضا إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول. وينص المشروع على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، إضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية وكذا إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات.






ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ




abdoutazi
:: مراقب سابق ::


تاريخ التسجيل: 13 - 7 - 2007
السكن: دفاتر نيت
المشاركات: 3,600

abdoutazi غير متواجد حالياً

نشاط [ abdoutazi ]
معدل تقييم المستوى: 627
افتراضي
قديم 12-07-2015, 03:13 المشاركة 5   

أهم تعديلات مشروع قانون مدونة السير على الطرق









إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« مجلة المحيـط الفلاحي تطلـق حملـة إعـلامية للحـد مــن إهـدار الطعـام تحـت شعـار : كفى من إهدار الطعام | خادمات البيوت .. تحدٍ يواجه المغرب ودولًا إفريقية أخرى »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مراجعة مدونة السير بالمغرب و هذه أبرز التغييرات nasser دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية 1 23-03-2015 21:35
طلب نص مشروع مدونة السير..... alhaj01 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 6 21-04-2009 21:20
مدونة السير aboumouad101 دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية 0 15-04-2009 21:26
مشروع مدونة السير abdau السيارات و الدراجات 1 14-04-2009 14:00
التعديلات الجديدة المزمع إدخالها على مدونة السير lafryhi33 السيارات و الدراجات 2 21-02-2009 07:58


الساعة الآن 12:33


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة