منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - “اختلاس الكهرباء”.. قرار لمحكمة النقض يضع حدا للتأويلات المتضاربة
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,126
معدل تقييم المستوى: 7961
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7961
قديم اليوم, 01:04 المشاركة 1   
حصري “اختلاس الكهرباء”.. قرار لمحكمة النقض يضع حدا للتأويلات المتضاربة

“اختلاس الكهرباء”.. قرار لمحكمة النقض يضع حدا للتأويلات المتضاربة


الأربعاء 10 يونيو 2026

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ عاد قرار قضائي صادر عن محكمة النقض سنة 2022 إلى واجهة النقاش القانوني بين المحامين والمهتمين بالاجتهادات القضائية، بعد تداوله مجدداً على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل المهنية. ويتعلق القرار بطبيعة وحجية المحاضر التي يحررها أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في قضايا اختلاس التيار الكهربائي، في سياق الجدل المستمر حول العلاقة بين القواعد العامة للمسطرة الجنائية والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة.

القرار رقم 389، الصادر بتاريخ 3 مارس 2022 في الملف الجنحي عدد 2021/8/6/27056، جاء على إثر طعن بالنقض ضد حكم استئنافي صادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة متهم من جنحة اختلاس قوى كهربائية، بعدما استبعد محضر المعاينة المنجز من طرف أعوان مكتب الكهرباء، معتبراً أنه يفتقد لبعض البيانات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، من بينها إشعار المخالف بالأفعال المنسوبة إليه وضبطه في حالة تلبس.

محكمة النقض اعتبرت، في تعليلها، أن المحكمة التي أصدرت حكم البراءة خرقت مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 09-47 المتعلق بالنجاعة الطاقية.وأوضحت أن المشرع المغربي وضع نظاماً قانونياً خاصاً للمحاضر التي ينجزها أعوان المكتب الوطني للكهرباء، يختلف عن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وأكد القرار أن صحة هذه المحاضر لا تتوقف على استيفاء جميع الشكليات الواردة في المادة 24 من المسطرة الجنائية، بل يكفي أن تتضمن ظروف المخالفة وعناصرها المادية وتوضيحات مرتكبها وتبريراته. وبهذا التعليل، كرست المحكمة مبدأ أولوية النص الخاص على النص العام في هذا النوع من القضايا.

وقضت محكمة النقض بنقض وإبطال حكم البراءة وإعادة الملف إلى المحكمة نفسها للبت فيه من جديد بهيئة مغايرة.

ويرى مهنيون في القطاع القانوني أن إعادة تداول هذا القرار اليوم تعكس أهمية توحيد الاجتهاد القضائي في قضايا سرقة الطاقة، كما يعزز من القيمة الإثباتية للمحاضر التي يحررها أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مواجهة ظاهرة اختلاس التيار الكهربائي.

نيشان : بـقلم سامية مجد
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ






================================









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 “نصف مليار”.. قرار إحالة “قيلش” يكشف معطيات جديدة في الملف
0 أخطاء تقنية وفجوات بيداغوجية تعصف بنهاية الموسم الدراسي في “مؤسسات الريادة”
0 تزامنا مع حفل التخرج.. شغيلة جامعة الأخوين تحتج وتطالب بالتحقيق
0 “اختلاس الكهرباء”.. قرار لمحكمة النقض يضع حدا للتأويلات المتضاربة
0 المهرجان الوطني للمواطنة
0 تائج ترقية برسم سنة 2024- الشطر الثاني
0 نتائج ترقية أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024 - الشطر الثاني
0 الوزير ميداوي يقرر تعليق الحوار مع نقابة التعليم العالي
0 النتائج النهائية للترقي بالاختيار من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة من إطار متصرف تربوي برسم سنة 2024 - الشطر الثاني - الاسناد والمسلك
0 تهديد بهجوم ”إرهابي” على مدرسة البعثة الفرنسية يستنفر سلطات طنجة (صور)