أستسمح الأخ الكريم عمرلأبدي بملاحظة بسيطة تتعلق بالتمييزبين الإلغاء والتوقيف فعمر بن الخطاب لم يلغ النص القرآني المتعلق بالمؤلفة قلوبهمكما لم يلغ النص القرآني المتعلق بالسرقة ،وإنما أوقف العمل بهما. الشيء الذي يبطل القاعدة الفقهية الجامد ة القائلة :لا اجتهاد مع وجود النص.
تحياتي