السلام عليكم
لست ادري ماذا تريد بالضبط
لكن هذه هي المسطرة القانونية لطلب تغيير الاسم العائلي اقدمها لكل استفادة
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب خطي للمعني بالأمر ؛
نسخة كاملة من رسم الولادة للمعني بالأمر ؛
نسخة كاملة من رسم الولادة لكل من الأبناء ؛

نسخة من السجل العدلي أو بطاقة الأوصاف العدلية ؛
نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين ؛
نسخة من عقد ولادة أحد الأقارب من جهة الأب ( العم...) يحمل الاسم المطلوب، أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه ؛

بطاقة معلومات معبئة من طرف المعني بالأمر يكتب فيها الاسم المطلوب والاسم المرفوض بالأحرف العربية و اللاتينية ؛

شهادة النقيب إذا كان الاسم شريفا .

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر .

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر .

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة، مرتبطة بمراحل إنجاز المسطرة .

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانــا .

ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون- قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من:
مؤرخ المملكة، كرئيس ؛
قاضي ممثل عن وزير العدل ؛
ممثل وزارة الداخلية ؛
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية .
تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الإختيار .
يعتبر رأي هذه اللجنة ملزما، إما بالقبول أو بالرفض .
في حالة قبول الطلب، يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير .
تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها، وتبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من أجل تصحيح رسم ولادته.
في حالة الرفض، هناك إمكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة
.

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 239-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 20)
المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 21)
الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .