منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - هل يحق للمدير اخراج التلاميذ في حالة غياب الاستاذ
عرض مشاركة واحدة

khalid salhi
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية khalid salhi

تاريخ التسجيل: 6 - 9 - 2008
المشاركات: 2,034

khalid salhi غير متواجد حالياً

نشاط [ khalid salhi ]
معدل تقييم المستوى: 423
T7ther الجهل بالقانون
قديم 04-11-2008, 21:47 المشاركة 42   

كما سبق أن وعدتكم بالبحث في الموضوع ، إليكم ما وجدت:
ورد في الصفحة 57 من كتيب "المرشد التضامني "لسنة 2003/2004 الذي يصدره التضامن الجامعي ما يلي :
".... إن التلاميذ عندما يلجون المؤسسة التعليمية حسب استعمال الزمن الخاص بهم يصبحون تحت مسؤوليتها ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجهم إلى الشارع بدعوى غياب معلمهم.
فالمؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن التلميذ منذ التحاقه بها طبقا لجدول حصصه ، و بالتالي يتحمل مسؤوليته من ثبت عليه الإخلال بواجبه و بالإجراءات القانونية ، وكل رفض من طرف معلم لاستقبال تلاميذ معلمهم يدخل تحت طاءلة الإخلال بالواجب.
إن الموظف هو في وضعية نظامية إزاء الإدارة ، وعندما تكون هناك مذكرات وزارية ونيابية في موضوع ما يكون ملزما بتطبيقها." انتهى..
ولنا عودة للموضوع إن شاء الله
لقد سبق أن إطلعت على هذا العددوالممبرر المعتمد في التمييز بين الإعدادي والإبتدائي مشروع ومحمود في هذه النازلة لكي لا أفهم خطأ .لأن الفئة المدرسة في الإبتدائي بين6و12سنة ,بينما الفئة المدرسة بالإعدادي بين13و15سنة . فالفرق واضح لهذا فالمشرع أعطى أكثر العناية والحرص للفئة الأولى.الجهل بالقانون لايعفي من العقوبة لهذا وجب علينا معرفة التشريع المدرسي لكل مرحلة دراسية