:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 10 - 5 - 2007
المشاركات: 109
|
نشاط [ 3ATIA ]
معدل تقييم المستوى:
243
|
|
16-11-2007, 00:24
المشاركة 21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وصل إلى علمي مؤخرا من النيابة أنه بالنسبة للنقطة التي ستمنح للذين سيجتازون الامتحان المهني، فقط المدير والمفتش هما اللذان سيضعان النقطة، أما النائب فسيقوم بالتزكية في حالة تقارب النقطتين، أما إذا كان الاختلاف كبيرا بين النقطتين سيقوم باستفسار المدير والمفتش عن سبب هذا الاختلاف.
أما فيما يخص الطعن في نقطة المدير، فلا أعتقد ذلك، فقد قرأت في التضامن الجامعي لهذا الموسم أنه لا يحق الطعن في نقطة التقييم العام الممنوحة من طرف المدير، إذ أن ذلك يدخل ضمن سلطته التقديرية، وكل مطالبة بالطعن في هذه النقطة لن يجد صدى لدى الإدارة، لأن ذلك يعني إبطال السلطة التقديرية التي منحها المشرع لرئيس المؤسسة.هذاما ذكر في المرشد التضامني 2007/2008 ص:66، والله أعلم.
si27si27si27si27si27si27si27si27si27si27si27
|