منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - عقد شراكة بين جمعية و مؤسسة تعليمية
عرض مشاركة واحدة

reda1
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية reda1

تاريخ التسجيل: 5 - 12 - 2007
المشاركات: 893

reda1 غير متواجد حالياً

نشاط [ reda1 ]
معدل تقييم المستوى: 323
افتراضي
قديم 11-11-2008, 11:57 المشاركة 3   

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكويـن الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
الكتابة العامة
الحمد لله وحده
الرباط في : 03 فبراير 2005


مذكرة رقم : 02
إلى
السيدات والسادة :
- مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛
- نائبات و نواب الوزارة .
الموضوع : في شأن تأطير اتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية والمحلية.

سـلام تام بوجـود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
وبعد، لقد أسند المشرع بموجب القانون رقم 07.00 إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مجموعة من المهام من بينها القيام بمبادرات الشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف إنجازالمشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين في الجهة، شأنها في ذلك شأن المؤسسات التعليمية التي أصبحت تتمتع بأهلية التعاقد، استنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.02.376 الصادرفي 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي .
وسعيا وراء تقنين مجال الشراكة وإحاطته بكل الضمانات القانونية الضرورية، تم إصدار المذكرة رقم 59 بتاريخ 10مايو2002 حول مبادرات الشراكة، والتي حددت أساسا المسطرة الواجب احترامها عند إبرام هذا النوع من العقود من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة عرضها لزوما على الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، كلما تضمنت بعض مقتضياتها بنودا تنص على إلزام هذه المؤسسات بتفويت الممتلكات المنقولة أوالعقارية التابعة لملك الدولة الخاص، أو بوضع الموظفين والأعوان المنتمين إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية رهن إشارة الأطراف المتعاقدة.
كما دعت نفس المذكرة، إلى ضرورة إحالة جميع مشاريع الاتفاقيات على مديرية الشؤون القانونية والمـنازعات للاختصاص.
غير أنه، وعلى الرغم من التأطير القانوني للمجال المذكور، فقد لوحظ أن بعض اتفاقيات الشراكة يتم إبرامها واعتمادها دون احترام المسطرة الجاري بها العمل في هذا الصدد، فضلا عن تنصيصها على مقتضيات منافية للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يجعلها مجانبة للصواب وللقانون على حد السواء، و بالتالي قابلة للإلغاء.
ولمعالجة هذه الوضعية، وانطلاقا من اعتبار الشراكة مؤشر أساسي لتقدم اللامركزية واللاتركيز بقطاع التربية الوطنية وإحدى أهم تجليات وظيفة المؤسسة التعليمية في التنمية الاجتماعية والإقتصادية المستدامة، فضلا عن دورها في تعبئة الموارد المادية والمالية والبشرية القمينة بالمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية، فإني أدعوكم، بالإضافة إلى الحرص على احترام مقتضيات المذكرة رقم 59 السالفة الذكر، إلى التقيد بالمقتضيات التالية:
1) - بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية:
- يتعين إحالة كل مشروع اتفاقية شراكة تتضمن بنودها مقتضيات تتعلق بتفويت الممتلكات أو بوضع الموظفين رهن إشارة الأطراف المتعاقدة، على مديرية الشؤون القانونية والمنازعات قصد دراستها وتقويم جوانبها القانونية للتأكد من مدى مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك حتى يتسنى عرضها على تأشيرة سلطة الوصاية؛
- وموازاة مع ذلك، يتعين إحالة مشاريع اتفاقيات الشراكة المزمع إبرامها مع الجمعيات المحدثة بصفة قانونية، على مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، قصد التأكد من مدى ملاءمة أهدافها والأنشطة البرمجة فيها، مع استراتيجية الوزارة في مجال الشراكة؛
- العمل على إرفاق مشاريع اتفاقيات الشراكة بالقوانين الأساسية للجمعيات والمنظمات والهيئات إذا كانت هذه الأخيرة طرفا فيها .
2)- بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من لدن المؤسسات التعليمية:
فانطلاقا من الأدوار الجديدة التي أنيطت بالمؤسسات التعليمية، بمقتضى المرسوم رقم 2.02.376 المشار إليه أعلاه، والذي جعل منها مؤسسات مؤهلة لتلقي الدعم التقني أوالمادي أوالثقافي من لدن هيئات عامة أوخاصة في إطاراتفاقيات الشراكة، وحتى تتم هذه العملية في ظل احترام الإطار القانوني الجاري به العمل، فإنه يتعين الالتزام بالمقتضيات التالية :
- عرض مشروع الاتفاقية على مجلس تدبير المؤسسة المعنية لإبداء الرأي؛
- ضرورة عرض مشروع الاتفاقية الموقعة من قبل مدير المؤسسة على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، قبل الشروع في تنفيذهــا؛
- إحالة مشاريع هذه الاتفاقيات من طرف الأكاديمية المعنية، على مديرية الشؤون القانونية والمنازعات للاختصاص.
والجدير بالإشارة، أنه يتعين وجوبا عرض جميع مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها مع جهات أجنبية (جمعيات، منظمات حكومية وغير حكومية محلية أو دولية،...) على مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، قصد إبداء الرأي في مضامينها وعرضها على مسطرة المصادقة.
وفي نفس السياق، وحرصا على توحيد واستكمال الجوانب الشكلية للاتفاقيات المزمع إبرامها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية أو المحلية، فيجب أن تتضمن مشاريع هذه الاتفاقيات العناصر التالية :
- الديباجة، ويتعين أن تتضمن الإشارة إلى المرجعيات القانونية المؤطرة في حالة توفرها، وكذا بعض مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ذات الصلة بموضوع الاتفاقية، وكل العناصر التي من شأنها أن تدعم الإطار العام للاتفاقية؛
- الهدف العام للاتفاقية؛
- التزامات الطرفين؛
- طرق وآليات تنفيذ وتفعيل الاتفاقية؛
- مدة الاتفاقية وطريقة إنهائها أوفسخها أو تعديلها؛
- كيفية حل النزاعات الناجمة عن تنفيذ بنود الاتفاقية..
ونظرا لأهمية مجال الشراكة، فالمرجو منكم العمل على إيلاء هذه العملية العناية التي تستحقها، علما أن مصالح مديريتي الشؤون القانونية والمنازعات والتعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، ستبقى رهن إشارتكم لتقديم الخبرة والاستشارة والمساعدة اللازمة، حتى يتم إبرام هذا النوع من العقود في ظل احترام تام للقوانين والأنظمة الجــاري بهــا العمل من جهة، وانسجام كامل واستراتيجية الوزارة في مجال مبادرات الشراكة من جهة ثانية، والســلام.
عن الوزير وبتفويض منه
الكاتب العام : أحمد المريني