الفصل 1
الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات.
الفصل 2
(غير بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.733.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973))
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.
يعني انه بامكان فردين تكوين جمعية
بشرط مراعات
الفصل 5