:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 16 - 3 - 2008
المشاركات: 46
|
نشاط [ sala7dine ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
24-11-2008, 17:37
المشاركة 14
 |
معايير تحديد الفائض من الأساتذة حسب المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2006
1- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة
2-الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة
3-الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة
*وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن
ملحوظة:
يستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
- الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة عليا:دكتوراة، الدراسات المعمقة...
- الأستاذ المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الأكاديمية أو النيابة
- الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي
إذن الأمور واضحة: أقل الأساتذة نقطا هو الفائض مع الأخد بالملحوظة.
|
|
هل هذه الفئات يتم تفيضها مباشرة أي أنها لا تخضع لهذه المعايير أم أنه لا يمكن تفيضها بأي جال من الأحوال؟
على ما يبدو أن هذه المذكرة لاتزال غامضة و كل مدير يطبقها كما يشاء
و له الحق لأنها بهذه الصيغة تصلح لجميع الحالات
|