 |
هل يمكن لملحق الاقتصاد أن يزاول مهمة أقرب إلى مهام ملحق تربوي؟ |
|
تنص المادة 76 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية المؤرخ ب 13 فبراير2003 على مايلي :
يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام ب :
دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :
* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية : مهمة المقتصد وهذه مهمة واضحة ولا لبس فيها .
* تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عمليات الإحصاء مهمة الموجه والمخطط وهما مهمتان واضحتنان كذلك
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة . هنا غموض تام
إذ يلاحظ تعميم وتعويم وغياب تدقيق للمهام، فتسيير المؤسسة هو من اختصاص المدير وبالتالي فأنا أفهمه على اساس أنه مساعد مدير بشكل من الاشكال ككتابة المدير والنيابة عنه في غيابه بتكليف رسمي أو تكليفه بمهام إدارية محددة في إطار توزيع المهام .
ملحق الإقتصاد والإدارة الغرض منه سد الخصاص سواء كان على مستوى التسيير المالي والمادي أو الإداري .
وقد تكون قراءتي غير صائبة لأن المهام غير محددة مما يفترض تعدد القراءات وهذا مقصود لخلق البلبلة والغموض.
ولكن في النهاية وكما يقول فقهاء القانون : الشك يفسر لصالح الضحية .
فلنفسر غموض هذه هذه المهام لصالحنا و كما يحلو لنا ولنطالب بالمهمة التي تروق لنا على أساسها.
والسلام