لا يمكن لأي مسؤول أن يعطل أو يلغي مقتضيات قانونية سارية المفعول دون سند، فإن كان يتحدث عن تغيير الأجل فليطلع الموظفين العاملين تحت إمرته على النص الذي يستند عليه علما أن المذكرة الوزارية لا يمكن أن تلغي أو تعدل مرسوما صادق عليه مجلس الوزراء ونشر بجريدة الرسمية
هذا وإن المذكرات المنشورات المنشورة بموقع الوزارة لا تحيد عن مقتضيات المرسوم الذي أحلتك عليه سابقا
وإليك الروابط
الدليل العملي للمساطر
http://www.men.gov.ma/grh/doc/dalil1.pdf
مذكرات في تدبير الموارد البشرية ج 1
http://www.men.gov.ma/grh/doc/notes%20de%20serviceI.pdf
عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar...BO_4801_ar.pdf