:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 10 - 1 - 2009
السكن: جهة مكناس تافيلالت
المشاركات: 25
|
نشاط [ شفيقي ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
28-01-2009, 22:08
المشاركة 17
تحية تربوية خالصة إلى كل الذين شاركوا بمساهماتهم في إغناء هذا الموضوع الجدير بالمناقشة على نطاق أوسع وليس على مستوى مؤسسة واحدة.
سأتناول بالتحليل المسألة من وجهة نظري كمدير مدرسة ومن جهة أخرى كرئيس فرع إقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي.
أولاً بالنسبة لاستخلاص أقساط التأمين والاتخراط في التعاونية المدرسية ، فأاقساط التأمين محددة في محضر اتفاقية بين الوزارة وشركة التأمين سينيا هذه الأقساط التي ميزت سالفا بين التأمين الرياضي والمدرسي . وقد علمت شركة التأمين المعنية حرص الآباء على تأمين التلاميذ تأميناً مدرسياً مع تعمد إغفال التأمين الرياضي إلا لمن رغب فيه . ولجأت إلى تعديل الاتفاق بفرض ما سمته بالتأمين المدرسي والرياضي للرفع من رقم معاملاتها، وهذه العملية تتعب المديرين ولا تذر لهم نسبة خاصة بالمؤسسة فحتى رسوم الحوالات يؤديها المدير ولا من يقول له حتى الخلاَف الله .
أعود إلى الانخراط في التعاومنية المدرسية الذي يختلف من نيابة إلى نيابة أو بالأحرى من فرع إلى فرع . فكل فرع يشرع لمنخرطيه ما يعتقده أنه لا يثقل كاهلهم . ليكون بذلك واجب الانخراط بين 5 و 10 دراهم . تستخلص هذه المبالغ داخل المؤسسات فيقوم مدير المؤسسة بتحويل نسبة 60 في المائة من مجموع المداخيل ويحتفظ للتعاونية المدرسية بالباقي .
تتوصل النيابة أو بالأحرى الفرع بهذه النسبة فيحوَل بدوره الثلثين منها . الثلث الأول لفائدة الجمعية الأم وجمعية المخيمات الصيفية المدرسية .أما الثلث الثاني فيحول إلى مكتب التغدية المدرسية بالنيابة لدعم المطاعم المدرسية بالإقليم . وهذه النسب محددة بمذكرة وزارية أصدرتها جمعية تنمية التعاونيات المدرسية . التي حددت نسبة المؤسسات في 40 في المائة تصرف حسب مجالات الصرف المحددة هي الأخرى بمذكرة . والجديد في الأمر هو كون المدير سابقاً لم يكن له الحق في صرف أي سنتيم من رصيد التعاونية إلا بعد موافقة النيابة على الإذن بالصرف . هذا الإجراء الذي ألغي في المؤتمر الإستثنائي المنعقد بآسفي أيام 2 ، 3 ، 4 نونبر 2006 حيث صادق المؤتمر على إلغاء الإذن بالصرف رأفة بمديري المؤسسات وخدمة للتعاونيات المدرسية حتى لا تتعطل مصالحها. والإقتصار على مشروع صرف هذه الإعتمادات .و موافاة مكتب الأنشطة الاجتماعية في نهاية السنة الدراسية بالوضعية المادية للتعاونية . أما مجالات الصرف فهي : المسابقات الثقافية ...الإصلاح والصيانة...البستنة المدرسية... الوسائل التعليمية...الخ
بالنسبة للصرف وآليات المراقبة ، فمشروع الصرف يتطلب توقيعين توقيع المدير وتوقيع منشط التعاونية ولا أظن أن من المديرين من يجرؤ على المغامرة لاختلاس مبلغاً زهيداً كهذا.إضافة إلى أنه مطالب بعرض التقرير المالي للتعاونية أمام مجلس التدبير ومطالبة أعضائه بالتوقيع عليه .
أعود إلى إمكانية احتفاظ الفرعية بمداخيلها حسب اعتقادي فهذا لا يجوز لأنه لا يمكن خلق إدارة مدرسية داخل إدارة مدرسية أخرى . إلاَ أنه من حقك مراسلة المدير رسمياً لطلب إدراج ما يهم وحدتك المدرسية ضمن مشروع صرف اعتمادات التعاونية المدرسية. أو الاعتراض على المصادقة على التقرير المالي في نهاية السنة.
آمل أن أكون قد لامست الصواب في الإجابة على تساؤلاتك ولك مني ألف تحية .
|