منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - في شأن الشهادة الطبية
عرض مشاركة واحدة

أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 299
افتراضي
قديم 21-02-2009, 23:57 المشاركة 8   

بالرجوع إلى المرسوم المرسوم رقم 1.99.1319 حول رخص الموظفين لأسباب صحية ورخص الولادة نجده ينص في مادته الثانية على تسليم الشهادات الطبية إلى الإدارة في اجل يومين من ايام العمل يمدد إلى ثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي دونما حاجة إلى إجراء الفحص المضاد أو المصادقة على الشهادة الطبية ولو كانت مدة الراحة الممنوحة بموجبها تتعدى ثلاثة أيام كما كان معمولا به في السابق .
وبغض النظر عن مصدر الشهادة هل ينتمي إلى القطاع العام أو القطاع الخاص وعما إذا كانت مسلمة من داخل الإقليم أو من خارجه فإن للإدارة الحق في إجراء فحص مضاد على المعني بالأمر أو القيام بجميع إجراءات المراقبة الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج، شريطة القيام بهذه الإجراءات داخل المدة التي تغطيها الشهادة الطبية المخولة لرخصة مرض قصيرة الأمد.
لكن بما إن الموظف يعتبر في وضعية نظامية إزاء الإدارة فيتعين عليه قبل مغادرة التراب الوطني الحصول على إذن بذلك من الإدارة المشغلة يكون محدد المدة، فإذا أصيب بمرضمثبت بصفة قانونية خلال الإقامة حارج الوطن فانه يكون متمتعا بجميع الضمانات القانونية، ويكون أي قرار قضي بحرمانه من حقه في الاستفادة من رخصة لأسباب صحية غير مبني على أساس وفاقدا للتعليل مما يعرضه للإبطال.
تبقى الإشارة إلى انه للإدارة الحق في إطار السهر على حسن سير المرفق العمومي وحماية مصالح المرتفقين في احالتك إلى الفحص المضاد او اجراء مراقبة ادارية اثناء مدة الرخصة ، اومطالبتك بنسخة من جواز السفر عند استئنافك للعمل وعندئذ ستكون في وضع لا تحسد عليه اذا كنت قد غادرت ارض الوطن دون ترخيص مسبق.
ادعو ان يفرج الله كرب اخيك ويلهمك الراي السديد.


التعديل الأخير تم بواسطة أبو بشرى ; 01-03-2009 الساعة 21:10