:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 16 - 2 - 2008
السكن: Marrakech
المشاركات: 415
|
نشاط [ Nouzha ]
معدل تقييم المستوى:
265
|
|
12-03-2009, 16:13
المشاركة 22
 |
أخي الكريم، في مسألة كهذه ينبغي الاستدلال بالنص القانوني المعتمد، والذي ينبغي أن لا يتعارض مع نص أعلى منه درجة، فمراعاة مبدأ تدرج العقوبة تتم في حالة المخالفات البسيطة والمتكررة أما في حالة الخطأ الجسيم كاستعمال السلاح أو ترويج المخدرات أو المسكرات داخل المؤسسة أو الاعتداء على الأطر والأساتذة فلا نحتاج البتة إلى الأخذ بمبدأ تدرج العقوبة.
إن مجلس القسم -وأؤكد على مجلس القسم- هو الجهة الوحيدة ذات الاختصاص داخل المؤسسات التعليمية ابتدائية كانت أم ثانوية فيما يتعلق بتأديب التلاميذ ولا ينص النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي على أية إجراءات للوصاية أو التعقيب على قراراتها لا من المجالس الأخرى داخل المؤسسة ولا من أي سلطة إدارية،
في هذه الحالة ارتكب مدير المؤسسة خطأ في الإحالة على مجلس المؤسسة وإن طالب بها الأعضاء فقد كان عليه أن يعترض على الأمر بحجة عدم الاختصاص، وكان عليه أن يدعو مجلس القسم للانعقاد كهيئة تأديبية للنظر في النازلة معززا ملف الإحالة بجميع الوثائق التي تبين ان الإدارة قامت بما يلزم من الإجراءات لأجل تقويم سلوك التلميذ قبل عرضه على المجلس التأديبي (استدعاء الأب أو الولي لمناقشته في الموضوع مثلا...)مع بيان النتائج التي أسفرت عنها هذه التدابير.
بقي أن أشير إلى أن الإحالة على المجلس التأديبي لا تعني بالضرورة الإدانة فقد يصرح المجلس بعدم مؤاخذة المتابع أمامه إذا لم يقتنع بما ورد في ملف النازلة لاسيما إذا جاءت الاتهامات على شكل عموميات غير معززة بالأدلة والبراهين، وعلى العكس قد تكون المخالفات المنسوبة إلى المتابع ثابثة بأدلة قوية بما يكفي لإصدار عقوبة الإقصاء النهائي من المؤسسة التي لا تعني بالضرورة الحرمان من التسجيل بمؤسسة أخرى إذ تمنح للتلميذ فرصة تغيير الوسط الدراسي وقد أثبتت هذه العقوبة جدواها في بعض الحالات التي عايشتها عن قرب لا سيما إذا ترتب عن هذا التغيير الانفصال عن رفقة السوء. |
|
شكرا للتوضيح. ربما جاء كلامي في سياق" الطرد النهائي" الذي جاء به السؤال. اذ ان التجربة ابانت لنا كثيرا عدم جدوى القرار المتخذ من طرف المجلس. شكرا جزيلا.
كنت احاول ان اوضح للاخت ان ارادتها لطرد التلميذ مبنية على اخطاء ادارية.
شكرا مرة اخرى.
|