:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 119
|
نشاط [ أحمد العافية ]
معدل تقييم المستوى:
224
|
|
15-03-2009, 20:11
المشاركة 20
المملكة المغربية
وزارة التر الوطنية والتعليم العالي
وتكويـن الأطر والبحثالعلمي
قطاع التربية الوطنية الرباط في : 28 ذو القعدة 1426
30 ديسمبر 2005
مذكرةرقم 129:
إلى
السيدة و السادة
مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
الموضوع : في شأن تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنيةجهويا.
المرجــــع : المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004
في شأن تدبير قضايا المنازعاتجهويا.
ســلام تــام بوجــود مولانـا الإمـــام
و بعد، ففي إطارتفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004 في شأن تدبير قضاياالمنازعات جهويا، ولاسيما تلك المتعلقة بتحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكنالمخزنية المخصصة لهذا القطاع، والمحتلة بدون سند قانوني؛
وسعيا من هذهالوزارة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعوق السير العادي للمرفق العام،ومواجهة العزوف الذي أصبح يلاحظ على مستوى تحمل مسؤولية الإدارة التربوية لمؤسساتالتربية والتعليم العمومي، بسبب عدم شغور المساكن الوظيفية المخصصةلذلك؛
ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يجب أن تكتسيه مسطرة تحريك إفراغالمساكن الوظيفية المحتلة بدون سند قانوني، على اعتبار أن الاستمرار في شغل هذهالمساكن يشكل عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العام لارتباط السكنبالعمل؛
وحتى يتسنى تحقيق تدبير محكم للمساكن المخزنية المخصصةلهذا القطاع، فإني أهيب بكم العمل على مباشرة تحريك المسطرة القضائية لإفراغالمساكن المخزنية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي تشرفون عليها، فيإطار القضاء الاستعجالي، مستعينين في ذلك، بخدمات المحامين المتعاقد معهم، مع الحرصعلى مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة، و إفادة مديرية الشؤونالقانونية والمنازعات، بتقارير دورية حول مآل قضايا الإفراغ المرفوعة من طرفكم،وكذا الصعوبات التي قد تعترض مسايرتها.
وتجدر الإشارة، أن المسطرة القضائيةلإفراغ المساكن المخزنية، تستلزم الإدلاء بمجموعة من الوثائق الضرورية المدعمةلحقوق الإدارة وهي كالتالي: ../..
- رسالة الإنذار بالإفراغ؛
- بطاقةالاعتمار أو شهادة شغل السكن؛
- عقد الإراثة ( أو لائحة القاطنين بالسكن عندالاقتضاء ) في حالة وفاة الموظف المستفيد من السكن؛
- شهادة إدارية تثبت أنالسكن المحتل غير قابل للتفويت؛
- القرار الذي يثبت فقدان الحق في الاستفادة منالسكن في حالة التوفر عليه ( الانتقال، الحذف من الأسلاك، الاستقالة، الإحالة علىالمعاش، المغادرة الطوعية…).
وتبقى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، رهن إشارتكم لتمكينكم منقرارات فقدان حق المعنيين بالأمر،.
فالاستمرار في شغل المساكن المحتلة من طرفهمبدون سند قانوني، والسلام
|