تصر المركزيات النقابية على تحقيق مطلبها النقابي القاضي بحذف المادة 288 من القانون الجنائي المغربي،واليكم مضمون هذا الفصل:
الفصل288
يعاقب بالحبس من شهرواحدإلى سنتين وبغرامة من مائتينإلى خمسة آلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أوعلى الاستمرارفيه،أوحاول ذلك مستعملا الإيذاء أوالعنف أوالتهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هوالإجبار
على رفع الأجور أوخفضها أوالإضرار بحرية الصناعة او العمل.
وإذاكان العنف أوالإيذاء أو التهديد أو التدليس قدارتكب بناء على خطة متواطأ عليها،جازالحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
المصدر:http://www.justice.gov.ma/ar/legisla...x?ty=2&id_l=45