الباب الرابع
رخصة الولادة
المادة 15
إن أولات الأحمال الموظفات الجاري عليهن الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يعتبرون لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع .
غير أن الرخصة المذكورة تنتهي بعد مرور إثني عشرة أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع .
يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن ، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع .
إن مدة الإثنى عشرة أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع .
إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن ، يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) السالف الذكر .
اللهم من اعتز بك فلن يذل،
ومن اهتدى بك فلن يضل،
ومن استكثر بك فلن يقل،
ومن استقوى بك فلن يضعف،
ومن استغنى بك فلن يفتقر،
ومن استنصر بك فلن يخذل،
ومن استعان بك فلن يغلب،
ومن توكل عليك فلن يخيب،
ومن جعلك ملاذه فلن يضيع،
ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم،
اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا
اللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا محمد و علي آله
و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمين