:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 209
|
نشاط [ أبو الحسن ]
معدل تقييم المستوى:
236
|
|
21-03-2009, 21:32
المشاركة 12
تبعا للمرسوم المنظم للإختصاصات مجلس تدبير المؤسسة المؤرخ في 2002 يمنع منعا باتا إحداث تعديل فيه في حالة إستفادة أحد أعضائه من رخصة ولادة ، لكونها مدة محددة زمانا ومكانا ، وتعود العضوة لممارسة مهامها في المجلس .
يصبح من المفروض التعديل إما في حالة وفاة أحد الأعضاء - لاقدر الله- أو في حالة إنتقال " تغيير المؤسسة "
|