 |
إذا كنت تتوفر على الشروط النظامية المطلوبة 10 سنوات في الدرجة فمن حقك تعبئة مطبوع الترشيح للترق إلى الدرجة الموالية شريطة إرفاقها بقرار أو بشهادة إدارية تتبث بأنك فعلا تتوفر على شرط عشر سنوات .
ويمكنك سحب القرار أو الشهادة الإدارية من الأكاديمية أو من المصلحة المركزية بواسطة أحد الأقارب او الأصدقاء توكله كتابة بذلك أو بواسطة أحد ممثلي النقابة التي تنتمي إليها . |
|
اولا اشكرك الأخ ابو ندى كيف يمكنا الاطلاع على لوائج الترقية 2008و2009 ؟ وأخبركم اننا لم نتوصل بأية لوائج معدا شبكتي المدير والمفتش. وهذا هو رقم تأجيري 1050280 ولك جزيل الشكر