منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - لكل من يريد امتلاك سكن بطرق شرعية
عرض مشاركة واحدة

طالب جنة الخلد
:: دفاتري جديد ::
الصورة الرمزية طالب جنة الخلد

تاريخ التسجيل: 21 - 3 - 2009
المشاركات: 21

طالب جنة الخلد غير متواجد حالياً

نشاط [ طالب جنة الخلد ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 02-04-2009, 11:40 المشاركة 38   

مشاهدة نتائج الاستفتاء: هل تدعم الصيغ الشرعية لامتلاك السكن رغم ارتفاع تكاليفها ؟

نعم : 84.85 %
لا : 15.15 %
شكرا لك أخي الكريم على موضوعك هذا
وتعليقا على نتائج الإستفتاء أعتقد بأنها جانبت الصواب إلى حد ما وربما تحكمت فيها العاطفة أكثر دونما العودةإلى البحث عن طبيعة هذه التعاملات ،إذ أن قراءة أولية لهامش الربح الذي يبدو بأنه يغلف التعاملات الجديدة بل حتى بعض البنوك التي تدعي بأنها إسلامية وتنتشر في البلاد العربية ، بقراءة بسيطة نكاد نجزم بأن هذه العروض لم تأت إلا للتحايل على الشرع واستغلال حاجة الناس إلى بديل يريحهم من التفكير في التعامل مع المؤسسات البنكية العامة عند الحاجةإلى قروض ـ سكنية بالدرجة الأولى ـ
ومعاذ الله أن يرضى لنا الشرع بمثل هذه الابتزاز الذي لا يخلو من جشاعة ونصب واحتيال

ومن جانب آخر يبقى اقتراحك أخي الكريم وجيها بخصوص دعم هذه الصيغ الجديدة المرابحة والإيجار.
ومن يدري فإن إرهاصات الأزمة العالمية بدأت تدفع الدولة نحو هذا الاتجاه وإن بشكل محتشم
وفي الرابط التالي خبر يشير إلى ذلك
http://www.************/vb/showthread.php?t=78179

ماذا لو كان قرار الممانعة جماعيا ؟
السلام عليكم بارك الله فيك أخي الكريم ولكني أعتقد أن نتائج الاستفتاء نتائج طبيعية ومعقولة بل ومتوقعة فهي تدل على فطرة الانقياد والخضوع لشرع الله التي كانت وماتزال وستضل في كل قلب مؤمن يخشى الله تعالى
هذا من الناحية التعبدية وأما من الناحية العملية لهذه الصيغ الجديدة فيجب أن تتوفر فيها الشروط التي وضعها الفقهاء
حكم المرابحة وضوابطها
أما بالنسبة لصيغة "المرابحة" فيراها د. الروكي جائزة أيضا في صيغتها المعروضة، حيث إن المرابحة في الفقه الإسلامي من عقود الأمانة، ومعناها: شراء سلعة بنفس ثمن شرائها مع زيادة ربح يتفق عليه بين العاقدين، ولا مانع من تسديد الثمن أقساطا لمدة معينة، ولو زاد البائع على المشتري في الربح الذي هو جزء من الثمن، لأن للزمن حصته من الثمن؛ كما هو مقرر عند الفقهاء".
في حين يحدد الأستاذ بن سالم باهشام عضو رابطة علماء المغرب ضوابط المرابحة حتى تصان حقوق البائع والمشتري في العناصر التالية:
أولا: ألا يكون الآمر بالشراء ملزما بالشراء، فإذا قال الشخص لمؤسسة "اشتر لي عقارا وأربحك كذا"، فلا يحق للمؤسسة أن تلزمه بالشراء، فما قاله هو وعد بالشراء، وإلا أصبح الأمر يتعلق بأخذ مال بغير رضا صاحبه لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)
ويتابع: "فإذا عدل المشتري عن الشراء باعت تلك المؤسسة ذلك العقار، فيجب على المؤسسة أن تستحضر هذا الشرط وتركز على ما تشتريه وإمكانية بيعه للغير، ومراعاة لحقوق البائع أيضا على المؤسسة المصرفية أن تأخذ سبل الحيطة كما يمكنها أن تمتنع عن الصفقة".
ثانيا: يشدد باهشام على أن يتم الملك والحيازة بأن تشتري المؤسسة ذلك العقار، وأن يدخل في ملكها؛ بحيث إذا وجد المشتري بيعا تمكن من إرجاعه على المؤسسة، فهي البائعة والمالكة، ولا يجيز الإسلام أن نبيع ما لا نملك، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" قال الترمذي: حديث صحيح .
ثالثا: لا بد من معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المؤسسة، فإذا جهل الثمن بطل البيع، كذلك لا بد من التراضي والاتفاق على ربح معين معلوم لأن الأصل في المرابحة مراعاة الأمانة لكل ما في هذه الكلمة من معنى.
رابعا: كما يؤكد باهشام ألا يكون الثمن الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، وأيضا أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن كان فاسدا لا يجوز بيع المرابحة.
محاذير واجبة النظر
من جانبه، يبين الدكتور علي يوعلا محاذير المرابحة كما تعتزم البنوك المغربية طرحها في النقطتين الآتيتين:
- المرابحة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الذي يبيع السلعة متملكا لها، وبالتالي تبعات العيب والنقل وتبعات التسليم والاستلام كلها تكون على حساب البائع، لأنه عقد بيع، فالطرف الممول لا يمكنه أن يبيع شيئا لا يملكه.
ويردف يوعلا: "والذي تفعله حتى بعض البنوك الإسلامية أن يعطى الأمر لصاحب الطلب (اشتر أنت ونحن نتدخل بالتمويل)، وفي هذا انتقال من صورة المرابحة إلى التمويل الربوي البحت".
ويوضح ذلك قائلا: "لأنه عندما يعطى الأمر ليذهب هو لمباشرة العملية، يكون الطرف الممول غير متحمل لتبعات التملك وتبعات العيب وتبعات المخاطر؛ مثلا كشراء سيارة أو تجهيزات من بلاد بعيدة، فإذا هلكت في البحر مثلا فإنه في حالة البيع الشرعي تكون التبعات على البائع وليس على المشتري، لأنه لم يتسلم تلك البضائع والسلع بعد".
ويخشى يوعلا من أن تتحول المسألة وتنحو منحى التورق، أكثر من منحى عملية تسعى لإيجاد معاملات حقيقية قائمة على اشتراك بين العمل والرأسمال، ففي غياب مثل هذه الروح الاقتصادية الإسلامية وغياب هذا التوجه، كما يؤكد الخبير الاقتصادي، قد تتطور هذه الصيغ إلى عمليات تمويل فقط، ومن حيث منفعة البلاد واقتصاده تكون أقل نفعا مما لو كانت منضبطة بضوابط الشرع".

فيجب علينا أن نفرق بين الحلال والحرام بضوابط الشرع