منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشعار 2007لليوم العالمي للمعاقين
عرض مشاركة واحدة

ahmida
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية ahmida

تاريخ التسجيل: 5 - 7 - 2007
السكن: nador
المشاركات: 2,182

ahmida غير متواجد حالياً

نشاط [ ahmida ]
معدل تقييم المستوى: 450
افتراضي
قديم 09-04-2009, 05:12 المشاركة 5   

المادة 27: العمل والعمالة
1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات،
لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
(أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛
(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛
(ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛
(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛
(هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛
(و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛
(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛
(ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛
(ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛
(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛
(ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.
المادة 28: مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.
2 تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله،
بما في ذلك تدابير ترمي إلى:
(أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛
(ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛
(ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛
(د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛
(هـ) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد.
المادة 29: المشاركة في الحياة السياسية والعامة
تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين،
وتتعهد بما يلي:
(أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا،
وذلك بعدة سبل منها:
’1‘كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛
’2‘ حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛
’3‘ كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛
(ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة،
بما في ذلك ما يلي:
’1‘ المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛
’2‘ إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي.
المادة 30: المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين،
وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
(أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛
(ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛
(ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.
2 - تتخـذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.
4 - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم.
5 - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة،
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:
(أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛
(ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛
(د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛
(هـ) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.
المادة 31: جمع الإحصاءات والبيانات
1 - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية.
وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:
(أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها.
2 - تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها.
3 - تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
المادة 32: التعاون الدولي
1 - تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛
(ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛
(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛
(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
2 - لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 33: التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
1 - تعين الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.
2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
3 - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.
المادة 34: اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
1 - تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه.
2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا.
3 - يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. والدول الأطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية.
4 - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة.
5 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
6 - تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
7 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة.
8 - ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة.
9 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو.
10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
11 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها.
12 - يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار.
13 - يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 35: تقارير الدول الأطراف
1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
2 - تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك.
3 - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير.
4 - لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية.
5 - يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 36: النظر في التقارير
1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
2 - إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف.
4 - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.
5 - تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.
المادة 37: التعاون بين الدول الأطراف واللجنة
1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم.
2 - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.
المادة 38: علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى
لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛
(ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.
المادة 39: تقرير اللجنة
تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
المادة 40: مؤتمر الدول الأطراف
1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.
2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف.
المادة 41: الوديع
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.
المادة 42: التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.
المادة 43: الرضا بالالتزام
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة. وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع الاتفاقية.
المادة 44: منظمات التكامل الإقليمي
1 - يقصد بـتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية.
وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.
3 - ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47 من هذه الاتفاقية، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.
4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية.
ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.
المادة 45: بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.
المادة 46: التحفظات
1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
المادة 47: التعديلات
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها.
فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.
2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.
3 - ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء.
المادة 48: نقض الاتفاقية
يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.
المادة 49: الشكل الميسر للاطلاع
يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
المادة 50: حجية النصوص
تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم
كنتم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تنويه هام

انهم ليسوا المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة
انهم الأشخاص ذوي الإعاقة
بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك




يتـــ ,,, بعــ





ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ