منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مساعدة عاجلة
الموضوع: مساعدة عاجلة
عرض مشاركة واحدة

يحي
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية يحي

تاريخ التسجيل: 24 - 6 - 2007
السكن: وجدة
المشاركات: 1,036

يحي غير متواجد حالياً

نشاط [ يحي ]
معدل تقييم المستوى: 335
افتراضي
قديم 18-04-2009, 09:23 المشاركة 2   

اطلبا رخصة الغياب لاسباب شخصية
هناك مطبوع خاص ،يملأ بدقة تبرر الغياب لاسباب شخصية لتحمي نفسك و تكون في ضع قانوني .
اما عن قبول الرخصة او عدم قبولها ،فذلك راجع الى الادارة ،و لا اظن انها تمانع .

مقتطف من القانون:
وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :
1- الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص الاستثنائيـة أو الترخيـص بالتغيب ؛
2- الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص المرض متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛
3- الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4- الرخص بدون أجر .
ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – في وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر .

كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة ، حيث نص على أنـه : " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
5- للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها ؛
6- لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛
7- للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
8- للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " .
وللإشارة ، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن " لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة .
وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص .
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية " .

كل قلوب الناس جنسيتي
فلتسقطوا عني جواز السفر

التعديل الأخير تم بواسطة يحي ; 18-04-2009 الساعة 09:29