جمعية المتبرعين بالدم الجهة الشرقية
الفصل الأول: تأسيس الجمعية
المادة 1: تأسست تحت مقتيضات ظهير جمادى الأول 1378م 15 نونبر 1958 جمعية أطلق عليها جمعية المتبرعين بالدم بالجهة الشرقية. وهي جمعية إنسانية اجتماعية مفتوحة في وجه سائر المواطنين دون تمييز، ولاتمارس أي نشاط حزبي أو نقابي أو عقدي.
المادة 2: تتخذ الجمعية مقرا لها بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة ويمكن نقله عند الضرورة بقرار من المكتب.
المادة3: يمكن للجمعية فتح فروعا لها بالجهة الشرقية للمملكة كلما توفرت الشروط الملائمة لذلك (النظام الداخلي).
المادة 4: مدة صلاحيتها غير محدودة.
الفصل الثاني: الأهداف
المادة 1: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:
البند1: توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم قصد أيجاد المتبرع المنتظم لضمان سلامة الدم وتوفير الكمية اللازمة للمؤسسات الصحية بالجهة الشرقية.
البند2: توفير الدم ومشتقاته لجميع المرضى وخاصة مرضى الدم.
البند3: دعم المركز الجهوي لتحاقن الدم وبنوك الدم قصد تطوير آليات العمل من أجل مردودية أكبر وسلامة أضمن وتوفير مناخ يساعد العاملين بمؤسسات تحاقن الدم على أداء مهامهم في اطمئنان.
البند4: توفير الشروط الضرورية للمتبرعين من وسائل الراحة والترفيه.
الفصل الثالث: الوسائل
المادة1: تستعين الجمعية لتحقيق أهذافها بجميع الوسائل المشروعة التي يخولها القانون وخاصة:
البند1: تنظيم حملات التبرع بالدم
البند2: القيام بأنشطة ثقافية حول التوعية الصحية
البند3: القيام بأنشطة اجتماعية خيرية لفائدة مرضى الدم كجمع الأدوية وتنظيم بعض الحملات
البند4: تنظيم رحلات وأنشطة ترفيهية.
البند5: إنجاز دراسات علمية حول واقع الصحة ونشرها.
البند6: إنشاء لجن عمل يتولى النظام الداخلي تحديد مجالات اختصاصاتها.
البند7: التعاون مع الجمعيات والمنظمات المماثلة سواء داخل المغرب أو خارجه.
البند8: يمكن للجمعية المساهمة في أي نشاط من شأنه خدمة الصالح العام.
الفصل الرابع: العضوية
المادة 1: يحق لكل مواطن أن يصبح عضوا في الجمعية شريطة التزامه بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
المادة 2: تنتهي عضوية المنخرط عند إخلاله بأحد اهذاف الجمعية أو قيامه بما من شأنه الإساءة الى سيرها ويتم ذلك في الحالات وبالطرق المنصوص عليها في النظام الداخلي.
المادة 3: العمل في الجمعية تطوعي.
المادة 4: الاستقالة يترك أمرها إلى النظام الداخلي.
الفصل الخامس: إدارة الجمعية
مكتب الجمعية-اللجنة الجهوية-مكاتب الفروع
المادة 1: يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية للجمعية ويبعقد مرة كل أربع سنوات واستثناء بطلب من ثلثي المنخرطين.
المادة 2: يشرف على تسيير الجمعية مكتب جهوي منتخب من الجمع العام الجهوي الذي ينعقد مرة كل أربع سنوات وبالترتيبات والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي وكذا الأمر بالنسبة للفروع.
المادة 3: يتكون الجمع العام الجهوي من ممثلين للفروع وذلك حسب المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي.
المادة 4: يتكون الجمع العام الفرعي من سائر المنخرطين في الجمعية على صعيد كل فرع وتحت إشراف المكتب الجهوي.
المادة 5: يحتوي جدول أعمال الجمع العام في أي مستوى على:
1- تقريرين أدبي ومالي يصوت عليهما المنخرطون الحاضرون بعد مناقشتهما.
2- انتخاب أعضاء المكتب الجدد جزئيا أو كليا وذلك بالكيفية التي يحددها النظام الداخلي.
3- إصدار توصيات أو مقررات حول تصور أعضاء الجمع العام لآفاق النشاط المستقبلي للجمعية بصفة عامة.
المادة 6: يتشكل المكتب من عدد يتراوح بين 5 و 13 عضوا.
المادة 7: يتألف مكتب الجمعية في أي مستوى من رئيس ونائب أو اثنين وكاتب عام ونائبه، وأمين المال ونائبه ومستشارين.
المادة 8: رئيس المكتب الجهوي هو المسؤول عن الجمعية أمام المنخرطين والسلطات والجهات المعنية، ويقاسمه المسؤولية أمام هؤلاء رؤساء مكاتب الفروع كل في نطاق فرعه.
المادة 9: الاجتماعات والأنشطة يحدد تواريخها القانون الداخلي لكل فرع، على ألا تتناقض مع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية.
المادة 10: تسعين مكاتب الفروع بلجان يتولى النظام الداخلي تعيين مهامها في حدود لاتخرج عن طبيعة أنشطة الجمعية وأهدافها ووسائلها.
المادة 11: تتخذ القرارات إما بالتوافق أو بالتصويت وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس أو أحد نوابه عند غيابه .
المادة 12: العلاقة بين المكتب الجهوي وفروع الجمعية علاقة تنسيق وتعاون.
المادة 13: يعود أمر تعديل القانون الأساسي أو الموافقة عليه عند اقتراحه الى الجمع العام .
المادة 14: وضع النظام الداخلي من اختصاص المكتب الجهوي، بينما يختص كل فرع بوضع نظامه على ألا تتعارض بنود هذه الأنظمة مع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية.
المادة 15: تغيير أو تعديل القانون الأساسي لايتم إلا باقتراح من أغلبية أعضاء المكتب الجهوي أو ثلثي فروع الجمعية ويتم ذلك في جمع عام عادي أو استثنائي.
المادة 16: يجتمع المكتب الجهوي مرة كل سنة واستثناء بدعوة من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب.
الفصل السادس: الموارد
المادة 1: تتكون موارد الجمعية من:
البند 1: قيمة الانخراط يحددها القانون الداخلي.
البند 2: المنح وكل الموارد الرخص لها للهيئات ذات الطابع الجمعوي التطوعي.
البند 3: لاتصرف موارد الجمعية إلا في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهذافها.
الفصل السابع : حل الجمعية
المادة 1: لاتحل الجمعية مادامت الأغراض التي أنشئت من أجلها لم تستفذ (حاجة المريض).
المادة 2: لا يسمح بحل الجمعية إلا بسبب ظروف قاهرة، أو حصول إجماع المنخرطين على ذلك.
المادة 3: يتم تقرير حل الجمعية في جمع عام عادي أو استثنائي.
المادة 4: عند تقرير حل الجمعية تتكون لجنة لتصفية ممتلكاتها معينة من الجمع العام بالكيفية المحددة في النظام الداخلي.
دفاتر في القلب
تحية حب مقرونة بأجمل الورود ،
أحيي بها أستاذي الفاضل عبود ،
وهو رجل ضحى و بذل كل الجهود ،
من أجل دفاتر ضد الكسل والقعود ،
وهو أخ وصديق صادق الوعود ،
معروف بحكمته و نبله المعهود ،
كثير خيره يسيل كماء السدود ،
ليصل بيسر كل حاسوب موجود ،
فشكرا و شكرا لك يا خير عبود ،
لك الرضوان من خالقنا الودود ..
من كلمات الأخ :
مصطفى
المدير العام