:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 26 - 11 - 2008
السكن: مراكش
المشاركات: 217
|
نشاط [ adil111 ]
معدل تقييم المستوى:
235
|
|
03-05-2009, 20:50
المشاركة 37
 |
المرابحة ليست بيع و شراء فالبنك لا يتملك المنزل لنفسه ولا يخاطر بالخسارة فيه ، فهو مجرد تزييف ، و الشيخ الذي ذكرته ليس إلا إنسان مثلنا ، و هناك شيوخ آخرون لهم آراء مختلفة . و نحن لنا عقولنا أيظا و يمكننا استخدامها في تمييز الأشياء ، و بما أن أسباب تحريم الربا متوفرة ايضا في المرابحة فهي على الأرجح غير جائزة . و الله أعلم |
|
السلام عليكم : قبل أن أوضح مسألة المرابحة ، أتفق معك أخي أن الشيخ الذي ذكرته ليس إلا إنسانا مثلنا كما قلت ، ولكن يغيب عنك أننا (أنا وأنت) لن نصل إلى درجة علمه بالأحكام الشرعية ، وأنا هنا لا تهمني إنسانيته بقدر ما يهمني علمه ، ولا يجوز لأي أحد أن يحط من قدر وشأن الشيوخ والعلماء خصوصا إذا كانوا ثقة ، والله يقول في كتابه العزيز ( لا يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) ، أما قولك أن هناك شيوخ آخرون لهم آراء مختلفة فما عليك أخي إلا أن تدرجها حتى تعم الفائدة . وحتى لا ندخل في نقاش عقيم ، سأوضح مسألة المرابحة . المرابحة نوعان : عادية ،وللآمر بالشراء . أما بيع المرابحة العادية : فهي بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح متفق عليه وتتكون من طرفين هما : البائع والمشتري ، من غير وجود وعد سابق بشرائها ، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة وربح يتفق عليه . وهي أحد عقود بيوع الأمانة المشروعة باتفاق الفقهاء . أما بيع المرابحة المقترنة بوعد أو للآمر بالشراء : فهو الوعد الحاصل بناء على إبداء شخص رغبته بشراء سلعة بموصفات معينة ، مع وعد بالشراء ، وقبول بدفع ربح معين ، ويتكون من 3 أطراف : البائع ، المشتري ، والبنك ولكن لا يقدم هذا الأخيرعلى شراء السلعة إلا بعد إعلان المشتري رغبته فيها وإصدار وعد سابق بالشراء ويقال للعميل الراغب بالشراء : الآمر بالشراء . ويعتقد أن أول من صرح بمشروعية هذا النوع هو الإمام الشافعي في كتابه (الأم) حيث قال : إذا أري الرجل الرجل السلعة ، فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل فالشراء جائز ، و الذي قال أربحك فيها بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه . والمصاريف الاسلامية في هذا لهم طريقان : إما الأخد بالمرابحة على هذا النحو الذي قرره الإمام الشافعي ، دون إلزام بالوعد ، وبقاء الخيار لراغب الشراء بين إبرام البيع أو عدم إبرامه . وأعود مرة أخرى لأذكرك أخي أن أي تشريع جاء في الكتاب والسنة الصحيحة لا مجال لاستخدام المنطق العقلي لمعارضته ، فهو تشريع إلاهي لانقاش فيه ، لأن المرجع الأول في التشريع النقل وليس العقل . كما أتفق مع الأخmalakova بطرحه للعقد الصوري الذي تسلكه بعض البنوك ، إذا كان كذلك فهو تحايل لإنعدام عقد صحيح شرعا . والله أعلم . والسلام
التعديل الأخير تم بواسطة adil111 ; 03-05-2009 الساعة 22:09
|