:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 209
|
نشاط [ أبو الحسن ]
معدل تقييم المستوى:
236
|
|
16-05-2009, 20:43
المشاركة 52
من باب الإنصاف والحقيقة لايحق للسيد المديرباي حال من الأحوال رفض تسلم الشواهد الطبية ، مع العلم بان تسليم اية وثيقة ومن ضمنها الشهادة ترفق وتسلم للطرف المتسلم التوصل بوصل ايداع الوثيقة ، فهو حق خوله المشرع للموظف العامل في المرفق العمومي
ولو افترضنا بان السيد المدلي بالشهادة الطبية قد سلمها للإدارة بعد مرو الآجال القانونية المحددة وفق دليل التغيبات والإنقطاع عن العمل الصادر عن الوزارة الوصية او مضوغة كيفية تدبير الغياب ، فالمتسلم اي السيد المدير يمكنه ان يعلق عليها بتاريخ التسليم
|