منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - قانونية الجمعية الرياضية بمؤسسة ثانوية إعدادية
عرض مشاركة واحدة

TALEB MOHAMED
:: دفاتري بارز ::

تاريخ التسجيل: 1 - 9 - 2008
المشاركات: 84

TALEB MOHAMED غير متواجد حالياً

نشاط [ TALEB MOHAMED ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 16-05-2009, 22:14 المشاركة 9   

اليك أخي نموذج للقانون الذي أعتمده :القانون الأساسي للجمعية الرياضية المدرسية للثانوية الإعدادية :

بناء على الظهير الشريف رقم:376/85/1الصادرفي3جمادى الأولى1378/15/11/1958المتعلق بتأسيس الجمعيات والمتمم بالظهير الشريف رقم:73/01 الصادر في 06ربيعالأول موافق10أبريل1973،وبناء على الظهير الشريف رقم:172/88/1 الصادر في 13شوال1409-موافق19/05/1989 الخاص بتنفيذ القانون رقم:87-06
الصادرفي1616شوال1408موافق01يونيو1988 المتعلق بالتربية البدنية وخصوصا المادتين 04 و 05 منه ....
بناء على المرسوم رقم:764-93-02 الصادر في 13جمادى الأولى1414موافق29-10-1993 بتطبيق القانون رقم :87-06 المتعلق بالتربية والرياضة .
المادة01: تحدث ابتداء من تاريخ 06 / 10 / 02 بمؤسسة الثانوية الإعدادية ....... التابعة لنيابة إقليم .......، جمعية رياضية تسمى جمعية ........تنضوي تحت الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية.
الباب الأول
** أهداف الجمعية **
المادة 02: تهدف الجمعية إلى: النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة – العمل على تطوير الرياضة المدرسية وتعميم ممارستها - تدعيم المبادئ التربوية والأخلاقية عن طريق الممارسة الرياضية - نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين - تنظيم التداريب والمنافسات الرياضية المدرسية - المشاركة في المنافسات الرياضية الإقليمية والجهوية والوطنية والدولية - تشجيع التلا ميذ الموهوبين وتنمية قدراتهم الرياضية - استثمار التربية البدنية والرياضة للتآخي بين التلاميذ

الباب الثاني
** تشكيل الجمعية **
/ الفرع الأول : العضوية /

المادة 03 : تتألف الجمعية بالإضافة للرئيس من مدرسي التربية البدنية والتلاميذ المسجلين بالمؤسسة الممارسين للتربية البدنية والرياضة .
المادة 04 : يمكن أن يقبل بالجمعية أعضاء شرفيون وتخول لهم المشاركة في كل نشاط تقوم به الجمعية ، دون أن يكون له حق الترشيح والتصويت .
المادة 05 : يقبل عضوا شرفيا كل من قدم خدمات أو مساعدات مادية أو معنوية للجمعية .
المادة 06 : تسقط العضوية من المكتب أو الجمعية في الحالات التالية : - الاستقالة – الوفاة - التغيب عن الاجتماع 03 مرات بدون عذر مقبول – فقدان الحقوق المدنية
التشطيب الذي يقرره المكتب بعدا لاستماع للمعني بالأمر على اثر القيام بأعمال تتعارض وأهداف الجمعية – فقدان الجهة التي خولته حق الترشيح لعضوية المكتب .

/ الفرع الثاني : أجهزة الجمعية /
المادة 07 : تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام ومن المكتب .
المادة 08 : يتكون الجمع العام من الرئيس ومن مدرسي مادة التربية البدنية والرياضة ومن ممثلي التلاميذ الممارسين للتربية البدنية والرياضة و الأعضاء الشرفيين .
المادة 09 : يعقد الجمع العام دورة عادية كل سنة ، ويمكن دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المكتب .
المادة 10 : يضطلع الجمع العام ب : مناقشة التقريرين الأدبي والمالي اللذين يعدهما المكتب / اعتماد خطة العمل الموالية / اتخاذ القرارات والتوصيات في شأن القضايا المطروحة عليه .
المادة 11 : يسير الجمعية مكتب يتجدد كل ثلاث سنوات، يرأسه مدير المؤسسة.
المادة 12 : يعتبر حضور نصف أعضاء المكتب ضروريا لصحة المداولات ، و تتخذ القرارات بالأغلبية ، وعند تعادل الأصوات ، يرجح صوت الرئيس .
المادة 13 : يحضر أشغال المكتب رئيس جمعية الآباء وممثل الأنشطة بالمؤسسة ، وذلك بصفة استشارية فقط .
المادة 14 : يقوم المكتب بتدبير شؤون الجمعية فيما لايتعارض وأهدافها ويتولى : تنفيذ قرارات الجمع العام – وضع النظام الداخلي - تشكيل لجن وتحديد اختصاصاتها .

اختصاصات أعضاء المكتب

المادة 15 : يضطلع الرئيس بمايلي : ترأس جلسات الجمع العام والمكتب – تمثيل الجمعية وخاصة أمام القضاء – توقيع الاتفاقيات والعقود المبرمة باسم الجمعية مع مراعاة أحكام القانون رقم: 87 – 06 والمرسوم التطبيقي رقم : 764- 93- 02 - دعوة الجمع العام والمكتب للانعقاد مع مراعاة المادتين 08 و 13 أعلاه– التوقيع مع أمين المال أو نائبه على الوثائق المالية .
المادة 16 : يتولى الكاتب العام الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالجمعية - اتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمع العام والمكتب ، وتحرير محاضر الاجتماعات – تقديم التقرير الأدبي أثناء الجمع العام أو إذا طلب منه الرئيس ذلك- حفظ الملفات والمستندات – حضور اجتماعات اللجن وتنسيق أعمالها .
المادة 17 : يتولى أمين المال ضبط الحسابات وصرف الاعتمادات المصادق عليها من طرف المكتب ، وتنفيذ قراراته المالية – تقديم تقرير مالي كلما طلب منه ذلك
المادة 18 : يمكن تعيين نائب للرئيس ، وناب لأمين المال، ونائب للكاتب العام كلما أمكن ذلك .
الفرع الثالث
** مداخيل الجمعية **
المادة 19 : تتكون مداخيل الجمعية من :
1- الحصة المخصصة لها 2 – اشتراكات أعضائها 3 – الإعانات العمومية 4 – الموارد التي تحصل عليها في إطار اتفاقيات الاحتضان المبرمة طبقا لأحكام قانون التربية البدنية 5 – الموارد الخاصة بالجامعة الوطنية للرياضة المدرسية وفروعها 6 – المنحة التي يمكن أن تخصص لها من طرف الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية.
المادة 20 : تودع أموال الجمعية الرياضية المدرسية للثانوية الإعدادية ....... في حساب بنكي ، أو بريدي .
المادة 21 : السنة المالية للجمعية الرياضية المدرسية هي السنة الدراسية .

الباب الثالث
** أحكام مختلفة **

المادة 22 : لايمكن حل الجمعية إلا في الحالتين التاليتين :
01 - انعدام السبب الذي من أجله أنشئت .
02 - انحرافها عن الأهداف والغايات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه .
المادة 23 : تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها ، في حالة حلها إلى جمعية أو جمعيات مماثلة لها نفس الأهداف وتنتمي لنفس القطاع .
المادة 24 : تنضوي الجمعية إلى الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية ، وتخضع لأنظمتها ، وتلتزم بقراراتها .