:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 10 - 9 - 2007
المشاركات: 228
|
نشاط [ gaou ]
معدل تقييم المستوى:
251
|
|
25-05-2009, 19:33
المشاركة 8
ما يقوله القانون هو ضرورة تقديم طلب كتابي :
سحب العقوبة التأديبية
أ – الآجـال : وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية :خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ ؛عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين .
أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل ؛
أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها ؛
إذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم سحبها من طرف الإدارة ؛
إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ، فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه دون حضور المعني بالأمر .
|