|
:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 13 - 2 - 2009
المشاركات: 235
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
نشاط [ abo omamah ]
قوة السمعة:0
|
|
29-05-2009, 03:52
المشاركة 1
|
|
حكم غسل الجمعة وفضله ووقته
وردت السنة بآثار كثيرة صحيحة تدل على مشروعية الغسل لصلاة الجمعة وتبين فضله منها:
1- ما رواه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه » [متفق عليه].
2- وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » [رواه البخاري ومسلم].
3- وعن سلمان الفارس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى » [رواه البخاري].
4- وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها » [غسل واغتسل: قيل بمعنى واحد وكرر للتأكيد، وقيل: غسل أي غسل رأسه لأن العرب كان لهم شعور فيحتاج إلى عناية غسل. واغتسل: أي غسل سائر جسده. وبكر وابتكر: قيل للتأكيد وقيل بكر: أدرك باكورة الخطبة: وابتكر: قدم في الوقت: انظر معالم السنن على مختصر أبي داود (1/213) [رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم].
5- وعن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: « من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل » [رواه أبو داود والترمذي وحسنه].
6- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اغتسلوا يوم الجمعة فإن من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » [رواه الطبراني في الكبير وحسن العراقي إسناده].
فالمتأمل لهذه الآثار النبوية يدرك مدى فضل غسل الجمعة وتأكد مشروعيته فمن عمل بما وردت به الأحاديث استحق ذلك الثواب العظيم، بل إن من العلماء من ذهب إلى وجوب الغسل لصلاة الجمعة كما سنبينه لاحقاً إن شاء الله.
قال ابن القيم رحمه الله ( الأمر بالاغتسال في يومها- يوم الجمعة- أمر مؤكد جداً) [زاد المعاد 1/ 377] وقال النووي رحمه الله (بل هو مستحب لكل من أراد حضور مجمع من مجامع الناس نص عليه الشافعي) [المجموع 1/ 459].
فحري بالمرء المسلم أن يغتنم هذه السنن وان لا يفوت شيئاً منها ليدرك هذا الفضل ويكتب من العاملين بسنته صلى الله عليه وسلم.
بيان أحكام غسل الجمعة وما يتعلق به:
حكم الغسل:
يسن الغسل لصلاة الجمعة، للأدلة الصريحة في ذلك فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » [رواه البخاري مسلم] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده » [رواه البخاري ومسلم] وغسل الجمعة عند الصحابة رضي الله عنهم كالمجمع على مشروعيته [غسل الجمعة أوجبه شيخ الإسلام ابن تيمية على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس وعن أحمد وغيره انه واجب وهو من المفردات. وذهب ا لشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إلى هذا القول أنظر حاشية ابن قاسم (2/ 470) وشرح الزركشي (2/ 205) وأنظر زاد المعاد (1/ 377). والإنصاف (4/ 454). والشرح المصنع (5/ 108)]. قال ابن عبد البر (أجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض) [المجموع 4/ 454] والمغني (2/ 470).
وغسل الجمعة آكد من سائر الأغسال، قال المرداوي: وهو الصواب ونحوه عن ابن القيم. وهذا الغسل سنة في حق كل من أراد حضور الجمعة الرجل والمرأة والصبي والمسافر والسيد وهو مذهب الجمهور وصححه النووي لأن المقصود منه النظافة ولعموم الخير. [الإنصاف 2/ 407، وزاد المعاد 1/ 376 وشرح الزركشي 2/ 206].
ومما سبق يتضح آكدية الغسل لصلاة الجمعة فينبغي عدم التساهل به إدراكاً للفضل وخروجاً من تبعة الوجوب. قال الشافعي رحمه الله (ولا تركت غسل الجمعة في حر ولا برد من تبعة الوجوب. قال الشافعي رحمه الله (ولا تركت غسل الجمعة في حر ولا برد ولا سفر ولا غيره) [مناقب الشافعي 231] وروي نحو هذا عن ا لشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وكان طلحة رضي الله تعالى عنه يغتسل للجمعة في السفر وأيضاً عبد الله بن الحرث وغيرهما [الشرح الكبير 1/ 386] ومصنف بن أبي شيبة من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة].
وقت غسل الجمعة:
اختلف العلماء في تحديد وقت الغسل لصلاة الجمعة ففي الحديث « لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » [رواه البخاري] فالمراد باليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لهذا ذهب الظاهرية إلى أن سنة الغسل تحصل بالاغتسال ولو بعد صلاة الجمعة لأن الغسل عندهم ليوم الجمعة ولا يختص بالصلاة فقد أخذوا بظاهر النصوص وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة [المطي 1/ 19، والكافي 1/ 266، والإجماع لابن عبد البر (28)].
وأقرب الأقوال للصواب أن الغسل يكون من طلوع الشمس إلى وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة. والأفضل أن يكون عند مضيه [قالت الشافعية: يصح غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة والأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب. وقالت المالكية: ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجمعة فلو اغتسل ولم يذهب إلى الجامع لم تحصل السنة. أنظر المغني (2/ 347) وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1/111) وانظر المجموع (5/ 454). إليها حيث بلغ الغاية في النظافة. [المغني 2/ 347 والمجموع 4/ 452 والكافي 1/ 126].
|