منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - استفسار عن ما يسمى "الرهن"
عرض مشاركة واحدة

azddine
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية azddine

تاريخ التسجيل: 22 - 9 - 2008
المشاركات: 110

azddine غير متواجد حالياً

نشاط [ azddine ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 27-06-2009, 13:44 المشاركة 4   

رقـم الفتوى : 9866 عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بالمرهون تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1422 / 21-08-2001 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله ، مما انتشر بين الناس الرهن وأقصد أن أرهن بيتي مقابل مبلغ من المال ثم يقوم المرتهن بالسكنى في بيتي بمدة محددة ، فإذا انقضت المدة أرجع لي البيت وأرجعت له ماله ، وهذه الصياغة موجودة في بلدي بصورة مذهلة ، وقد سئلت عنها فأفتيت بأنها من أنواع الربا لأنها قرض جر منفعة إلا أن صاحب المسألة لم يقتنع وسأل أحد المشايخ فأفتاه بالجواز ، نريد من فضيلتكم توضيح هذه المسألة بدقة متناهية ، وبسرعة قصوى لأن الأمر يتعلق بالربا ، وجزاكم الله عني كل خير .
الرجاء نشر هذه الفتوى أيضا على موقعكم الموقر لما فيها من فائدة عظيمة

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وبعد:

فانتفاع المرتهن بالسكنى في البيت على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز ، وعلى هذا أجمع أهل العلم ، لأنه من باب القرض الذي يجر نفعا ، قال ابن قدامة ( المغني : 4/431) : ( فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض ، وكان دين الرهن من قرض ،لم يجز ، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة ، وذلك حرام)
وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض.
-وإذا كان انتفاع المرتهن بالسكنى في البيت المرهون مقابل أجرة المثل من غير محاباة ، فجمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك ، وأجازه الحنابلة ، وعللوا ذلك بأنه لم ينتفع بالقرض ، بل بالإجارة.
والأحوط الأخذ بمذهب الجمهور.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى



ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ