اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @prof@
السلام عليكم.
انا استاذ جديد و لدي بعض التساؤلات اتمنى الاستفادة منكم:
1- من يحدد الفائض؟ المدير ام النيابة؟
2-هل يحق للاستاذ رفض التكليف ان لم يكن هو آخر من التحق؟ و ما هي الاجراءات التي يجب اتباعها لالغاء هذا التكليف؟ دون المرور عبر سلم النيابة.
3- هل يمكن استصدار حكم عاجل من المحكمة لالغاء التكليف؟
اتمنى من ذوي الخبرة الافادة لاني في حاجة لذلك.
1- التشريع هو من يحدد الفائض
2- عرف آخر من التحق لم يعد ساري المفعول وانما يتم العمل وفق مذكرة اعادة الانتشار
هذا هو نص المذكرة
كيفية تحديد الفائض من المدرسين
حسب المذكرة الإطار رقم 97/06 بتاريخ 15/06/2006 أصبحت عملية تحديد الفائض من المدرسين تخضع للمعايير التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
- الأقدمية بالنيابة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية
و هكذا اعتمادا على مجموع النقط المحصل عليها يرتب المدرسون ويحتسب الفائض منهم. وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن . ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين يحتسبون في جميع الاحوال لتحديد الفائض:
*الأستاذ (ة) المبرز (ة) أو الحامل لشهادة جامعية عليا : دكتوراه - الدراسات المعمقة ...
*الأستاذ (ة) المكلف (ة) بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة او الأكاديمية أو النيابة
*الأستاذ (ة) المكلف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي
.