منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مساعدة حول رفض تكليف.
عرض مشاركة واحدة

hamid_abouaicha
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 2 - 10 - 2007
المشاركات: 129

hamid_abouaicha غير متواجد حالياً

نشاط [ hamid_abouaicha ]
معدل تقييم المستوى: 240
افتراضي
قديم 24-11-2011, 08:54 المشاركة 3   

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @prof@ ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
السلام عليكم.

انا استاذ جديد و لدي بعض التساؤلات اتمنى الاستفادة منكم:

1- من يحدد الفائض؟ المدير ام النيابة؟
2-هل يحق للاستاذ رفض التكليف ان لم يكن هو آخر من التحق؟ و ما هي الاجراءات التي يجب اتباعها لالغاء هذا التكليف؟ دون المرور عبر سلم النيابة.
3- هل يمكن استصدار حكم عاجل من المحكمة لالغاء التكليف؟

اتمنى من ذوي الخبرة الافادة لاني في حاجة لذلك.
1- التشريع هو من يحدد الفائض
2- عرف آخر من التحق لم يعد ساري المفعول وانما يتم العمل وفق مذكرة اعادة الانتشار
هذا هو نص المذكرة
كيفية تحديد الفائض من المدرسين
حسب المذكرة الإطار رقم 97/06 بتاريخ 15/06/2006 أصبحت عملية تحديد الفائض من المدرسين تخضع للمعايير التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
- الأقدمية بالنيابة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية
و هكذا اعتمادا على مجموع النقط المحصل عليها يرتب المدرسون ويحتسب الفائض منهم. وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن . ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين يحتسبون في جميع الاحوال لتحديد الفائض:
*الأستاذ (ة) المبرز (ة) أو الحامل لشهادة جامعية عليا : دكتوراه - الدراسات المعمقة ...
*الأستاذ (ة) المكلف (ة) بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة او الأكاديمية أو النيابة

*الأستاذ (ة) المكلف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي
.