منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - قانون حق الاضراب
عرض مشاركة واحدة

samloun
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 27 - 7 - 2011
المشاركات: 35
معدل تقييم المستوى: 0
samloun في البداية
samloun غير متواجد حالياً
نشاط [ samloun ]
قوة السمعة:0
قديم 11-03-2012, 14:17 المشاركة 1   
خبر قانون حق الاضراب

المادة 47 : يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب
النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية . يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط
المنصوص عليها في مقتضيات المادة 125 من قانون 65.66 بمثابة مدونة للشغل . يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة
العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية . المادة 48 : يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية
والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 41 أيام كاملة . تحدد مهلة الإخطار في 18 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد
صحة وسلامة الأجراء . يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى
المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية .
المادة 46 :









آخر مواضيعي

0 طلب مساعدة
0 البيان 23 لتنسيقية السلم التاسع
0 البيان 23 لتنسيقية السلم التاسع
0 تمخض الجبل فولد فأرا
0 بخصوص فوجي 93و94
0 اخبارنا,التعليم يحتضر. . .ونحن ننتظر. . .
0 مغاربة بريس .السمارة : نتائج الامتحان المهني تؤجج غضب رجال التعليم
0 قانون حق الاضراب
0 تسطير برنامج تنسيقية السلم 9
0 انتحار استاذ التعليم الابتدائي