منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - توضيح
الموضوع: توضيح
عرض مشاركة واحدة

أبو منال و فردوس
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية أبو منال و فردوس

تاريخ التسجيل: 19 - 9 - 2008
السكن: مرتيل
المشاركات: 181

أبو منال و فردوس غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو منال و فردوس ]
معدل تقييم المستوى: 235
افتراضي
قديم 03-05-2012, 13:17 المشاركة 3   

اتصل بالعدول يا أخي والله الموفق وبالنسبة للوثائق فهي
.تنص المادة 65 من مدونة الاسرة على أنه :
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الاسرة لمحل ابرام العقد ويضم الوثائق الاتية وهي
1) – مطبوع خاص بطلب الاذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل
2) - نسخة من رسم الولادة يشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج
3) - شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة اصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية
4) – شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة اصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ..
.ثانيا: يؤشر قاضي الاسرة المكلف بالزواج قبل الاذن على ملف المستندات المشار إليها أعلاه ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط .
ثالثا : يأذن هذا الاخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج ...ويستفاد من هذه المادة أن الاجراءات الادارية لتوثيق عقد الزواج تتم بالتتابع كما يلي :-:
اولا :تقديم طلب الاذن بتوثيق عقد الزواج
-ثانيا فتح ملف الاذن بتوثيق عقد الزواج-
ثالثا التأشير على ملف المستندات من طرف قاضي الاسرة المكلف بالزواج والاذن للعدلين بتوثيق عقد الزواج

الوثائق بالاحمر هي التي سوف تكون مطلوبة منك وباقي الوثائق يقوم العدول بتجهيزها بما في ذلك الاذن بالزواج وبالنسبة للقاصر فتبقى السلطة التقديرية للقاضي باعطاء الاذن من عدمه

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ