السلام عليكم
قلتم في معرض كلامكم أن المحكمة قضت ببطلان الانذار منذ 2005 فلماذا تريد الطعن؟؟
ثانيا تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و153 من قانون المسطرة المدنية.
ثالثا لا تسقط أموال الدولة بالتقادم الرباعي بل يحق لها قانونا الاقتطاع ولو بعد مضي هذه المدة
والله الموفق