منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مقاطعة مداومة الصيف من طرف الحراس العامين والنظار ومديري الأشغال قانونية
عرض مشاركة واحدة

gharob
:: عضو موقوف ::
تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2011
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 0
gharob في البداية
gharob غير متواجد حالياً
نشاط [ gharob ]
قوة السمعة:0
قديم 07-07-2012, 15:47 المشاركة 1   
هام مقاطعة مداومة الصيف من طرف الحراس العامين والنظار ومديري الأشغال قانونية

كخطوة تعتبر الأولى من نوعها قرر المجلس الموطني في البيان الصادر بتاريخ 16 يونيو 2012 تحديد مجموعة من الخطوات النضالية التي يجب على هذه الفئة الالتزام بها ومن بينها مقاطعة مداومة الصيف واعتبار هذه الأخيرة حيف وتجاوز يطالها.
ولمناقشة الموضوع والإلمام به لابد من التذكير بالمرجعيات القانونية التي تؤكد شرعية المطلب :
-المذكرة 190/1981 في الفقرة ج "يعتمد في تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية على الترتيبات المشار اليها في المذكرة الوزارية المتعلقة بتوقيع محاضر الخروج والدخول وتنظيم المداومة التي تصدر عند نهاية كل موسم دراسي.
-الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية "لكل موظف رخصة مدتها شهرا.. وتحتفظ الإدارة إن اقتضت مصلحتها تجزئة الرخصة".
-القانون 50.05لقد حدد الفصل 40 المعدَّل أيام الرخصة السنوية في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول الموظف مهامه أثناءها، بدلا من مدة شهر المعمول بها سابقا.
وتحتسب مدة الرخصة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية، مما يستوجب عدم احتساب أيام السبت والأحد التي لا تعتبر أيام عمل طبقا للمرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليوز 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة و الجماعات المحلية، الذي يحدد أيام العمل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة؛أيام الأعياد المحددة بالمرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 من ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977)بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تعديله وتتميمه.ويسمح تعديل الفصل 40 السالف الذكر للموظف بالاستفادة من الرخصة السنوية بصفة كاملة أو مجزأة، وتحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية، حسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة، في جدولة الرخص السنوية وتجزيئها.
-الفصل4 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"فيما يخص رجال التعليم فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي.
-وقد جاء في المرسوم 2.02.854 بمثابتة النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية في المادة 93مايلي : ” يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية .غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها، هذا الإستثناء خص أكثر من شهر .
هنا نخلص إلى القول أن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية جاء بما يخالف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،حيث لم يشر إلى تجزيء الرخصة السنوية كما أنه حددها خلال نهاية السنة مما يؤكد عدم شرعية المداومة خلال شهر غشت .
وبالتالي فالمداومة الوحيدة التي يمكن أن يقوم بها المكلفون بهام ادارية هي المدة الزمنية الفاصلة بين توقيع محاضر الخروج ونهاية شهر يوليوز.
المرجوا من قرأ هذا الموضوع ابداء الرأي ولكم منا كل التقدير والشكر.









آخر مواضيعي

0 القوانين المرتبطة بزجر الغش
0 العمليات الإجرائية لإنجاح امتحان البكالوريا
0 مواعيد إجراء الامتحانات الاشهادية للموسم 2013/2012
0 طريقة الإشتغال على الموقع الخاص بتدبير التمدرس sgs
0 bulletin خاصة بالأسدوس 1 وأخرى الأسدوس2
0 مقاطعة مداومة الصيف من طرف الحراس العامين والنظار ومديري الأشغال قانونية
0 التراسل الإداري
0 تحديد الفائض من المدرسين
0 نمودج bulletin خاص بالأسدوس الثاني
0 اضراب الحراس العامون و النضار في 29 ماي