سؤال هام أود أن أطرحه على كل الاخوة بالمنتدى للبحث عن جواب كاف وشاف وقانوني .
هل بوسع الناظر أو الحارس العام للخارجية أن يرفض تكليف السيد النائب بتسيير مؤسسة تعليمية ؟ هنا تطرح المصلحة العامة التي قد تتعارض مع المصلحة الخاصة فالنيابة تدعي أن المصلحة العامة تقتضي تكليف هذا الموظف بإدارة المؤسسسة في حين أن مصلحة الموظف غير ذلك فهل هناك سند قانوني ينظم هذه المهمة أم لا ؟ وشكرا للجميع .