 |
:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 5 - 12 - 2007
السكن: دنيا الله
المشاركات: 1,055
معدل تقييم المستوى:
332
|
|
نشاط [ ملاك أم يحيى ]
قوة السمعة:332
|
|
03-10-2012, 20:19
المشاركة 1
|
|
حكم من يعتمر عن الميت
- بيان ما يفعله من يعتمر عن الميت
س : هل يجوز أداء العمرة بدلا عن المتوفى أم أهدي ثوابها له ؟ وإن كان جائزا أرجو ذكر النية أو صيغة ما أقول في ذلك ؟ وفقكم الله
ج : لا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة كالحج ، فلك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى ، وإذا أحرمت تحرم عن الميت أو العاجز ، وعن نفسك ، وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه ، والأفضل أن تقول : اللهم لبيك عمرة عن فلان ، هذا هو الأفضل ، وإن لم تقل : عن فلان ونويتها عنه كفى ذلك ولا حاجة إلى اللفظ ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح بتلبيته بالنسك ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال : اللهم لبيك عمرة وحجا فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع ، وإذا كان يريد ذلك عن غيره فإنه يسميه ، هذا هو الأفضل ؛ ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن
شبرمة . فقال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي - أو : قريب لي - قال : "
هل حججت عن نفسك ؟ " قال : لا . قال : " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فدل ذلك على أنه الأفضل أن يسمي من يحج عنه في تلبيته .
التعديل الأخير تم بواسطة خادم المنتدى ; 18-07-2014 الساعة 20:44
|