:: المدير المؤسس ::
تاريخ التسجيل: 5 - 5 - 2007
السكن: أكادير
المشاركات: 1,035
|
نشاط [ مصطفى ]
معدل تقييم المستوى:
40
|
|
03-11-2012, 19:27
المشاركة 3
يكفي أخي أن تقوم بعملية بحث في المنتدى لكي تتوصل الى جواب
--------------------
اليك فيما يلي أهم المواضيع التي تساعدك في ايجاد جواب عن تساؤلك
معايير تحديد الفائض
http://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=119899
تحديد الفائض قانونيا
http://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=136017
---------------------
والجواب باختصار
تحديد الفائض حسب المذكرة المرجعية 97/2006 :
الأقدمية في العامة : نقطة واحدة عن كل سنة
الأقدمية في النيابة : نقطة واحدة عن كل سنة
الأقدمية في المؤسسة : نقطتان عن كل سنة
وفي حالة التساوي يتم الاحتكام إلى عامل السن ، دون إغفال الفئات التي تم استثناؤها في هذه المذكرة
اعط بلا حدود ... ولا تنتظر الأخذ ... يكفيك رضى الله !!
================= وما من كاتب الا سيفنى ******** ويبقى الدهر ماكتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شئ ******** يسرك في القيامه ان تراه
|