السلام عليكم
كما قال الاخ مصطفى -حسب المرسوم رقم 1215-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - فقد جاء في المادة 46 مكرر *يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة المعنية أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لاتتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.*.
والله الموفق