مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة (1).
إن أولات الأحمال الموظفات الجاري عليهن الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يعتبرن لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع.
غير أن الرخصة المذكورة تنتهي بعد مرور اثني عشرة أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع.
المادة 16
يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر ان يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع.
المادة 17
إن مدة الاثنى عشرة أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع.
المادة 18
إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن، يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) السالف الذكر.