منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - تنفيذ مسطرة الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية المعتصمين بالرباط
الموضوع
:
تنفيذ مسطرة الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية المعتصمين بالرباط
عرض مشاركة واحدة
أبو بشرى
::
دفاتري ذهبي
::
تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814
نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى:
299
15-12-2013, 16:10
المشاركة
4
ضمانات ممارسة حق الاضراب في الاجتهاد المغربي:
عمل القضاء المغربي على وضع مجموعة من الضوابط والشروط والاجراءات من اجل تنظيم ممارسة هذا الحق في ضل عدم صدور نص تنظيمي يبين كيفية ممارسته ومن جملة هذه الضوابط:
1- إشراف النقابة على الاضراب: لم يتعرض القضاء المغربي لاشتراط ضرورة إشراف النقابة على الاضراب إلا أن ذلك سينتج مما ورد من حكم المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 12/07/2001 من أن ممارسة الاضراب يجب أن تكون بناء على توجيه من نقابة ذات تمثيلية مشكلة تشكيلا قانونيا (وقد تمت الإشارة إلى ذلك في مشروع قانون التنظيمي للإضراب بتاريخ 01/03/2011 في المادة 18 منه).
2- أن يستهدف الاضراب تحقيق مطالب مهنية أو الدفاع عنها وقد جاء هذا في قرار المجلس الأعلى عدد 96 بتاريخ 06/01/1996 (لأن الاضراب وان كان حقا مشروعا بمقتضي القانون فان الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة للعمال المضربين ...... وقد تم التطرق إلى هذه النقطة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب في المادة 17 منه
3- وجوب الإخطار المسبقة بالإضراب المراد القيام به وأسبابه وتوقيته: حيث جاء في حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 92/2006 بتاريخ 07/02/2006 حيث أن عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي فان القاضي الإداري بما له من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع يكون ملزما بوضع ضوابط ومعاير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة ، ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطرا....، وانه ولاعتبارات النظام العام فان ممارسة الاضراب تستوجب التقيد بنظام الإخطار أي أن على الجهة الراغبة في إضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وان يتم الإعلان المسبق عن إجراء الاضراب لتوضيح أسبابه ومدته ويتم تبليغه للجهات المعنية داخل اجل كاف ومعقول.
وكذلك في نفس الاتجاه جاء في حكم عدد 148 بتاريخ 7/02/2006 انه نظرا لغياب نص تنظيمي ووجود فراغ تشريعي....،
حيث تستلزم ممارسة حق الاضراب قيام التنظيم النقابي بإخبار الإدارة مسبقا، يتضمن الهدف من اللجوء إلى الاضراب وبدايته ونهايته وإعطاء مهلة محددة قبل قيامه لكون الاضراب المباغت أو الطارئ غير مشروع .
وقد تمت الإشارة إلى هذا الشرط في مشروع القانون التنظيمي 01/03/2011 المادة 13 والمادة 21 و22.
4- الحفاظ على السير المنتظم والعادي للمرافق العامة : يتبين من خلال الأحكام المشار إليها مسبقا أن القضاء المغربي اعتبر انه من المبادئ الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة ضرورة سيرها بصورة مضطرة ومنتظمة ودائمة وبذلك يجب القيام بالتوفيق بين المصالح المهنية التي يمثل الاضراب احد وسائله من المصلحة العامة التي قد يترتب على الاضراب المساس بها .
وعموما فأن القضاء المغربي اقر قاعدة عامة مفادها أن الاضراب حق معترف به دستوريا، إلا أن هذا لا يعني أنه حق يمارس خارج أي تنظيم بل إن ضمان الممارسة السليمة والمشروعة لهذا الحق تقتضي إحاطته بمجموعة من الشروط والإجراءات التي يترتب عن مخالفتها مجموعة من الآثار مثل عدم مشروعية الاضراب ، الاقتطاع من الراتب ...
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع
Préparation aux examens professionnels
Solutions, trucs et astuces
اجتهادات قضائية
إقتباس
أبو بشرى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى أبو بشرى
البحث عن كل مشاركات أبو بشرى