منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - هل من حق الناظر أو الحارس العام توقيف القسم كله عن الدراسة لمدة معينة
عرض مشاركة واحدة

si ahmed
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 21 - 9 - 2008
المشاركات: 36

si ahmed غير متواجد حالياً

نشاط [ si ahmed ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 05-05-2009, 08:20 المشاركة 4   

بسم الله الرحمن الرحيم
1 أود أن أثير انتباه أخي الفاضل الأستاذ ouhtimohamed إلى أن القول " من حق كذا أن يفعل كذا" يقتضي الاستناد إلى مبررات تربوية وقانونية تشريعية، وليس فقط إبداء وجهة النظر الشخصية، وعليه فليس من حق الناظر أو الحارس العام إخراج التلاميذ ومنعهم من الدراسة، التي هي حق دستوري ، بل عليه أن يستدعي ولي الأمر ، ولو بمراسلة مضمونة، وإلا فإخراج التلميذ ،هكذا، قد يعرض الفاعل لمتابعة قانونية ، خاصة حال تعرض التلميذ ، لاقدر الله ،لمكروه، فتصبح المسألة آنذاك جناية ..
* إذا لم يحضر ولي أمر التلميذ ، آنذاك يعرض الأمر على مجلس القسم ، الذي يتحول إلى مجلس انضباط
* وفق المقتضيات الواردة في كتاب الحياة المدرسية فالإيقاف عن الدراسة يكون آخر سلاح بيد المجلس - أنظر التفاصيل بالكتاب
*الحرمان من الدراسة لايجب أن يتجاوز أسبوعا- قارن هذا مع مانفعله نحن مع التلاميذ
* إذا كان التلميذ يعرقل إنجاز الدرس ويشوش على الآخرين ، فمن حق الأستاذ أن يرسله إلى الإدارة ، مع إنجاز تقرير في ذلك الشأن
* عندها يتوجب على الحراسة العامة معالجة الأمر، دون إخراج التلميذ، الذي يجب أن يبقى خلال تلك الحصة بقاعة المداومة
2 ليس من حق التلاميذ قانونيا، التجمهر أو الاحتجاج الجماعي داخل أسوار المؤسسة بشكل يشوش على الآخرين
* لكن من حقهم الذهاب إلى الحراسة العامة، في شخص ممثل القسم، وعرض تظلمهم وطلب تدخل الإدارة
* يجب أن يتم ذلك بهدوء واحترام وخارج أوقات دراستهم
*آنذاك يصبح على الحارس العام واجب التدخل لمعالجة الأمر بما يقتضيه من حكمة وترو
* إذا لم يستطع الحارس العام معالجة الأمر، فعليه الاتصال بالناظر و/ أو المديرالذي عليه العمل لمعاجة الموضوع
3 في هذه النقطة أتفق مع الأستاذ الفاضل ouhtimohamed
4 هنا أيضا أتفق، لكن دون احتجاج ،وإنما وفق ماأوردته في النقطة 2
مع تحياتي الأخوية للجميع وخصوصا الأستاذين الفاضلين ouhtimohamedو maoukil