السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسطرة الأستاذ الفائض
تحية تربوية خالصة
معايير تحديد الفائض من الأساتذة تحدده المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2006
الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة
وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن
ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
- الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة عليا:دكتوراة، الدراسات المعمقة...
- الأستاذ المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الأكاديمية أو النيابة
- الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي
هدا و بالتحديد ما يجب عليك ان تعرفه لكي تدافع عن نفسك ...
تحياتي