و أنا اـصفح إحدى المواضيع في منتدانا صادفت سؤالا لأحد الإخوة مشكورا عن ما ذا تعني البطاقة رقم2 في القانون المعدل للفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات
1- الفصل الخامس غير المعدل يقول" ونسخا من بطائق السجل العدلي"
2- أما القانون الأخير المعدل فيتحدث عن البطاقة2
3 ذلك أن قانون المسطرة الجنائية في فصله705 عرف البطاقة2 :تتضمن البطاقة2 نسخة النص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد" و في الفقرة الثالثة من نفس الفصل يقول: و تسلم كذلك لإدارات الدولة العمومية......
4 أما الفصل رقم 707 من نفس القانون فيقول: تتضمن البطاقة رقم 3 بيان العقوبات الصادرة بالحرمان من الحرية من لدن إحدى محاكم........
5- الفصل 708 يقول لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص الذي تهمه و بعد إدلائه بما يثبت هويته
البطاقة رقم 3 هي ما اصطلح عليه نسخة من السجل العدلي
البطاقة رقم حسب منطوق الفصل 705 لا تسلم إلا للإدارات العمومية و بطلب منها و هذا الأمر غير متناقض مع ماجاء في القانون المعدل لقانون تأسيس الجمعيات الذي تجدون نسخة منه في اتلمرفقات
ذلك أن إرغام مسيري أي جمعية إحضار نسخة من السجل العدلي هو إجراء غير قانوني
أتمنى من كل من لديه تعليق أو إفادات مدنا بهاإغناءا للموضوع