|
(يمكن للموظف اذا توفر على الشروط الضرورية الانتقال من اطاره الاصلي الى اطار موازي دون ان يترتب عن ذلك تغيير في السلم في هذه الحالة فانه يعاد ترتيبه ابتداء من تاريخ ترسيمه في درجته الجديدة بنفس الرقم الاستدلالي و الرتبة والاقدمية الحاصل عليهافي التاريخ المذكوربدرجته السابقة) انظر الجريدة الرسمية عدد 3664(19.1.1983)كتاب الشريع ص 116
المرجو من الاخوة الذين لهم دراية بالتشريع توضيح هذه الفقرة
طرحت الموضوع منذ مدة المرجو توضيح هذه العبارات من كتاب التشرع لعلها ترفع اللبس |
|
اعتقد ان المسألة
مشروطة باجتياز تكوين
ترتب عليه تغيير الإطار دون تغيير السلم
كخريجي المدارس العليا للأساتذة
و تمنح لهم سنتان من الاقدمية الجزافية
تحتسب في الترقي من درجة الى أخرى.
كما هو مبين في التعديل
الذي شمل النظام الأساسي لفبراير
2003 المعدل بعده في المادة 115 مكررة.
ما أشرتَ إليه
ورد في مطلب التعديلات
التي ينبغي إخضاع النظام الأساسي 2003 لها
وهي مشروطة باجتياز تكوين
و الله أعلم