:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 18 - 2 - 2008
المشاركات: 2
|
نشاط [ mo3allim ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
03-04-2008, 15:50
المشاركة 7
السلام عليكم
هذا ما وجدته في موقع الوزارة :
1 أجاز المشرع في الفصل 60 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، للمرأة والرجل حق الاستفادة من الإيداع الإداري للالتحاق بالزوج بعد تقديم طلب في الموضوع وإرفاقه بنسخة من عقد الزواج مصادق عليه وشهادة عمل الزوج.
2 حسب الفصل 60 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن للموظف المرسم طلب الاستفادة من الإيداع الإداري من أجل الالتحاق بالزوج لفترة لا تتجاوز السنتين قابلة للتجديد 5 مرات (10 سنوات)، وذلك دون استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. و يمكن للمعني بالأمر في أي وقت، طلب إيقاف وضعية الإيداع الإداري من أجل الالتحاق بالزوج، و إعادة إدماجه في سلكه الإداري.
La durée de la mise en disponibilité pour rejoindre le conjoint est de 2 ans renouvelable 5 fois ( la durée de ce type de mise en disponibilité est de 2 ans au minimum est 10 ans au maximum, sans consultation des commissions paritaires) L’ intéressé peut demander sa réintégration à tout moment .
اود ان اعرف ما المقصود بما هو مكتوب بالاحمر ؟ هل سيتم قبول الطلب ؟
شكــــــــــــــــــــــــــــــرا
|