قانون محاكمة الوزراء يدخل التنفيذ وصعوبات مسطرية تحول دون المحاكمة
الاثنين 24 نونبر 2008
دخل القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا، الخاصة بمحاكمة أعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يتضمن مساطر معقدة لمتابعة الوزراء تتساوى مع مساطر اقتراح تعديل الدستور، وهو الأمر الذي يجعل متابعة الوزراء لا تتحقق إلا داخل القانون التنظيمي. ويشترط القانون التنظيمي أن يتم اقتراح توجيه الاتهام للوزراء بخصوص الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لمهامهم بقرار من مجلسي البرلمان، يوقعه على الأقل ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، كما يشترط للموافقة عليه تصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس مع استثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم. ويوجه رئيس المجلس الذي صدر عنه التصويت المؤدي إلى المصادقة النهائية على قرار الاتهام، إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة العليا مقابل تسليم لإشهاد بالتوصل خلال الأربع والعشرين ساعة التالية، كما عليه أن يشعر رئيس المجلس الآخر والوزير الذي تم توجيه الاتهام إليه. ويفرض القانون على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا بتبليغ قرار الاتهام داخل آجال أربع وعشرين ساعة من توصله به من طرف رئيس المجلس المعني إلى رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق. تتولى توجيه الاتهام داخل المحكمة العليا للوزراء المتورطين في الجرائم والجنايات والجنح أثناء مزاولتهم لمهامهم، النيابة العامة المكونة من الوكيل العام للملك لدي المجلس الأعلى يساعده في ذلك المحامي العام الأول لدى المجلس الأعلى، وعضوين منتخبين أحدهما من مجلس النواب والآخر من مجلس المستشارين، ويشتمل قرار صك الاتهام المحال على المحكمة العليا على أسماء المتهمين و موجز التهم المنسوبة إليهم، مع الإشارة إلى التكييف القانوني و الأحكام التشريعية الجنائية المعمول بها وقت ارتكاب الأفعال، التي بنيت عليها المتابعة. وتتوفر لجنة التحقيق على جميع السلط، التي يخولها القانون لقاضي التحقيق، كما يحق للمتهمين الطعن في قراراتها أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى وإذا كشف التحقيق عن وقائع جديدة في حق المتهم أو المتهمين تختلف عن الوقائع الواردة في قرار الاتهام، فإن اللجنة تأمر بإبلاغ الملف إلى النيابة العامة، التي تحيل القضية على رئيس المجلس الذي وجه إليها القرار البرلماني. و لا تقبل المطالبة بالحق المدني أمام لجنة التحقيق و لا أمام المحكمة العليا، حيث تحال دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن الجنايات و الجنح المتابع عليها أمام المحكمة العليا. وتتألف المحكمة العليا طبقا للفصل 91 من الدستور، علاوة على الرئيس ونائبه، اللذين سيتم تعيينهما من طرف جلالة الملك، من 12 قاضيا ينتخب نصفهم من طرف أعضاء مجلس النواب بعد كل تجديد لأعضائه، و النصف الأخر من بين أعضاء مجلس المستشارين بعد كل تجديد جزئي أو كلي لأعضائه، بالإضافة إلى 12 قاضيا نائبا من كلا المجلسين ينوبون عن القضاة الرسميين. ويساعد القضاة البرلمانيين في مباشرة مسطرة المتابعة والحكم، لجنة للتحقيق، تتكون من أربعة قضاة من قضاة الحكم بالمجلس الأعلى، مرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، يتم تعينهم بظهير، ومن أربعة أعضاء يمثلون مناصفة مجلس النواب ومجلس المستشارين. وينتخب قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق والأعضاء المساعدون للنيابة العامة بالمحكمة العليا بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين يكونون كل من مجلسي البرلمان، وتنتهي مهام الأعضاء المنتخبين سواء الرسميين أو النواب من طرف مجلس النواب بانتهاء الفترة النيابية لهذا المجلس، وبالنسبة للأعضاء، المنتمين لمجلس المستشارين، فعضويتهم بالمحكمة العليا تنتهي عند كل تجديد جزئي أو كلي للمجلس، وتكون مهام القضاة و أعضاء لجنة التحقيق وأعضاء النيابة العامة مجانية. ويمارس مهام النيابة العامة بالمحكمة العليا، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بمساعدة المحامي العام الأول لدى نفس المجلس، بالإضافة إلى عضوين ينتخب كل واحد منهما على التوالي من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويتولى رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى بقوة القانون مهام كتابة ضبط المحكمة العليا، و تقيد الاعتمادات الضرورية لتسيير المحكمة العليا في الميزانية العامة. > سعيد العجل
الاحداث المغربية