الرخص الممنوحة عن الولادة
ينص الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه : "تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف".
مقتضيات الباب الرابع من المرسوم رقم 1219.99.2 الصادر في 10 ماي 2000
* أولات الحمل يعتبرن في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع .
* الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع؛
* يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع.
* إن مدة الاثنتي عشر أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع.
* إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46.