|
لم يعد هناك مؤدون ويمنع استخلاص درهم واحد منهم |
|
معذرة اخي الكريم هطذا غير صحيح ،فالمذكرة الوزارة رقم 95 الصادرة بتاريخ 12 شتنبر 2005 و المفعلة للقرار المشترك بين وزير التربية الوطنية و وزير المالية المتعلق بتحديد اصناف و مقادير المنح الدراسية الخاصة بمؤسسات التربية و التعليم و الصادر في ماي 2005 ،نصت هذه المذكرة على تطبيق نفس المقادير بالنسبة للتلاميذ المؤدين و المتممين.
اما فيا يخص:
القول بمنع استخلاص المبالغ المستحقة من المؤدين و المتممين و ربطه ببعض مساطرتنفيذ الميزانية كصفقات الاطار او نظام الخوالة فلا رابط بينهما.
هناك نوع من التناقص على مستوى التطبيق ان صح التعبير،فمن جهة لازال القرار المشترك بين وزير المالية و زير التربية الوطنية يتحدث عالى"
المنحة الدراسية"،و من جهة اخرى نجد ان ميزانية الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لا تتضمن بندا يتعلق ب"
المنحة الدراسية" و انما حساب رقم:61221 و بند تحت عنوان:شراء مواد و لوازم التغذية.
و هكذا اذا ما اعتبرنا ان القرار المشترك المشار اليه اعلاه هو الذي ينبغي اعتماده فهذا يعني مواصلة العمل بالعديد من الوثائق كاقتراحات منح اخر السنة و بيانات مصاريف المنح...
و اذا ما اعتبرنا بنود ميزانية الاكاديمية الجهوية فيتعين الادلاء بلوائح اسمية للتلاميذ المستفيدين من القسم الداخلي اضافة الى الوثائق التبريرية للنفقات كسندات التسليم او التسلم و الفاتورات المتعلقة بالمواد الغذائية و الاوامر بالاداء ...
و على اي حال فالمبالغ المستخلصة من المؤدين و المتممين تستخلص و تسجل بالخانة 14 من حساب الخارج الميزانية حيث يتعين اخبار الاكاديمية بالمالبغ المستخلصة لتصدر هذه الاخيرة امرا بالاستخلاص فيقوم المسير بتحويل تلك المبالغ للحاسب المفتوح بالخزينة العامة باسم الاكاديمية الجهوية ليسجل ضمن قائمة مداخيلها،بينما تؤدى مستحقات المزودين في اطار نفقات الاكاديمية من الحساب رقم:61221 كيفما كانت المساطر المعتمدة في صرف الميزانية اي سواء كانت صفقة الاطار او سند الطلب او حتى شساعة النفقات.